النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا؟
وقع البحث بين الأصوليين في أن تعلق النهي بشيء هل يقتضي فساده أم لا.
وليعلم أولا أن مورد الكلام هي الأفعال القابلة لأن تتصف بالصحة بمعنى كونها تامة واجدة للآثار المطلوبة منها ، وأن تتصف بالفساد بمعنى كونها ناقصة فاقدة لتلك الآثار ، وذلك كالغسل والصلاة وسائر العبادات وصيغ العقود والإيقاعات وكالاصطياد والذبح ونحوهما من الموضوعات ، فإن لها أفرادا جامعة لما له دخل في كمالها فيترتب عليها الآثار المطلوبة منها ، وأفرادا فاقدة للكمال والآثار.
وحينئذ نقول إذا تعلق نهي تحريمي بفعل من تلك الأفعال فيقع الكلام تارة في أنه هل يحكم العقل بالملازمة بين المبغوضية والفساد فيحكم بفساد المنهي عنه وعدم ترتب الآثار على متعلقه أم لا فالمسألة حينئذ عقلية ، وأخرى في أنه هل يدل لفظ النهي على عدم ترتب الآثار على متعلقه أم لا فالمسألة حينئذ لفظية.
وأخصر البيان في تحرير المسألة أن نقول إن كان متعلق النهي عبادة كالصلاة المزاحمة للإزالة والنافلة الواقعة في وقت الفريضة مثلا. فالأظهر القول بالبطلان وعدم الأثر عقلا لكن لا من جهة دلالة اللفظ ، وذلك لحكم العقل بعدم اجتماع المبغوضية المستفادة من النهي مع المقربية التي هي قوام العبادة وإذ لا صحة فلا يترتب أثرها من