الصفحه ٢٨٥ :
الورود
هو في الاصطلاح
عبارة عن أن يرد دليل ويصير سببا لانعدام موضوع دليل آخر حقيقة بحيث لو لا
الصفحه ١٨٩ :
بالثواب أو الاستحباب وحصولهما بورود خبر في هذا الباب ، ولو كان غير حجة في سائر
الأبواب.
فللقاعدة موضوع
الصفحه ١٩٤ : وورد لا بأس ببيع
العذرة ، وفرضنا أن العرف يوفقون بينهما بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم
والثاني على
الصفحه ١٩٥ : أيضا.
الثاني
: كان الكلام إلى هنا في أدلة الأحكام وبيان حال الخبرين المتعارضين ، وأما أدلة الموضوعات
الصفحه ١٦٢ : موضوعه والأقسام المتصورة في
القطع الموضوعي تجري في المقام أيضا مع اختصاصه بزيادة شيء.
بيانه أنه سيأتي
الصفحه ١٦٩ : بالقياس إلى ظاهر الكتاب وخبر العدل وغيرهما عرض ذاتي تتصف تلك الأمور
بها حقيقة لا بالعرض والمجاز كما أن
الصفحه ٧٠ : إليه.
الرابع
: أن أفراد الأمارة المعتبرة في الأحكام قليلة جدا فالذي تسلمه الجل لو لا الكل هو خبر
الصفحه ٢٢١ :
الخامس
والسادس والسابع : وهي ما كان القطع بموضوع ذي حكم مأخوذا في موضوع نفس ذلك أو مثله أو ضده
الصفحه ٣٦ :
الصورة الثالثة :
أن يشك في بقاء الكلي في مورد لأجل الشك في أن الفرد الذي كان الكلي متحققا في
ضمنه
الصفحه ٢٣١ : أن مباحثها
قليلة وأنها تختص ببعض الأبواب.
وأما متعلقات
الأحكام وموضوعاتها فلا يجري فيها من الأصول
الصفحه ٢٦٣ : موضوع علم الأصول فتستعمل هناك ويراد منها موضوع العلم وحريّ بنا أن نتعرض
هنا لبيان كلي الموضوع أولا
الصفحه ٢٠٢ : ».
الثاني
: أن هذه القاعدة هل هي من الأمارات ، بمعنى أن الشارع جعل الاحتيال بالكتابة ونحوها طريقا إلى
إحراز
الصفحه ٢٢٣ : طريقا محضا.
وأما فيما كان
موضوعا فالفرق بينهما واضح إذ القطع حينئذ يكون كسائر الموضوعات ، فكما أنه
الصفحه ١٦٨ : عرضيا ، وهو بهذا
المعنى يستعمل في تعريف موضوع العلم فيقال إن الموضوع هو الذي يبحث في العلم عن
عوارضه
الصفحه ١٥٥ : » فإذا ورد خبران متعارضان
وكان أحدهما أشهر رواية من الآخر أوجبوا أخذه وطرح الآخر لمرجحية الشهرة.
الثاني