الصفحه ٢٦٧ :
الناقل والمقرر
والحاظر والمبيح
الناقل والمقرر في
اصطلاح الأصوليين وصفان للخبرين المتعارضين أو
الصفحه ١٢٨ : : حكومة بعض
الأصول العملية على بعض كالاستصحاب على البراءة وتقريبه أن موضوع البراءة الشرعية
هو الفعل الذي
الصفحه ١٤٣ : العلم الإجمالي بصدور بعض تلك الألفاظ كما إذا روى البعض أن خبر
المؤمن حجة وروى الآخر أن خبر الثقة حجة
الصفحه ٢٣٩ : ومحل عروضها ، إلى ما يعرض السند وما يعرض المتن وما يعرض المضمون.
بيانه : أن كل خبر
وارد عن المعصوم
الصفحه ٢١٣ : ... «الله أكرم من أن يكلف
الناس ما لا يطيقون».
وخبر الاحتجاج ...
«وذلك
حكمي في جميع الأمم أن لا أكلف خلقا
الصفحه ١١١ : الراوي وشهرة
الرواية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها ، وإما أن يكونا متفاضلين فيها
فيكون مثلا راوي
الصفحه ١٠٣ : : أنه إذا
دل دليل على وجوب الجمعة ودليل آخر على وجوب الظهر مثلا وقلنا بتخيير الفقيه فهل
له أن يختار مرة
الصفحه ٢١٧ : في كون علمه
مطابقا للواقع أو مخالفا له فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الشك الساري في وجود ما
تيقن به
الصفحه ٢٤٠ : من اللفظ ، فإذا ورد خبر دال على وجوب صلاة الجمعة وآخر دال على وجوب الظهر
، وكان ظاهر الكتاب أو مقتضى
الصفحه ٦٣ : بين شتات موضوعات المسائل فبعد وقوع
البحث عن خبر العدل وظاهر الكتاب والظن الانسدادي واليقين بثبوت شي
الصفحه ١٢٤ : متعلقاتها الموضوعات الواقعية.
والثاني : هو
الحكم المرتب على الموضوع المتصف بوصف الاضطرار والإكراه ونحوهما
الصفحه ٥١ :
ورد في رواية صل الجمعة وفي أخرى لا تصلها وهذا تعارض النصين ، ومثال الشبهة
الموضوعية ما لو علم بأنه نذر
الصفحه ٨٣ : أحد الإناءين ثم
علم بنجاسة أحدهما المعين مع احتمال أن يكون نجاسته لكونه هو الخمر ، أو علم
إجمالا
الصفحه ١٨١ :
مقلده ، وليست مأخوذة عن الأدلة التفصيلية.
والمراد من تلك
الأدلة كتاب الله العزيز من نصوصه وظواهره
الصفحه ٢٣٨ : أعماله
تارة السندان ، فيحكم لأجل ذلك بأخذ سند وطرح سند آخر ، ويسمى بمرجح الصدور لكونه
علة للحكم بصدور