أساسا سوء الاختيار فيسقط الخطاب (بالتحريم) على القول المشهور دون العقاب ، وينتج (١) عن ذلك ان الخطابات كلها ساقطة فعلا وان روحها بما تستتبعه من ادانة ومسئولية ثابت.
وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الامر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الامر والنهي النفسيّين (٢) او الغيريّين (٣) او الغيري مع النفسي (٤) لان ملاك الامتناع مشترك ، فكما لا يمكن ان يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه كذلك لا يمكن ان يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا لان الحبّ والبغض متنافيان بسائر أنحائهما ، ونحن وان كنا ذهبنا الى انكار الوجوب الغيري (الشرعي) في مرحلة الجعل والحكم (*) ، ولكنا اعترفنا به في مرحلة المبادئ ، وهذا كاف في تحقيق
__________________
(١) أي والنتيجة ان خروجه هذا لن يكون واجبا ولا محرّما.
(٢) كالصلاة في المغصوب.
(٣) كالدخول الى ارض الغير لطرد الدواب عن ارض الغير المزروعة.
(٤) كالسفر الى الحج بلباس مغصوب.
__________________
(*) وان كان الصحيح هو وجود ملازمة بين الاحكام العقلية والاحكام الشرعية الارتكازية ـ كما ذكرنا في مسألة «تحقيق حال الملازمة بين الوجوب العقلي للمقدّمة والوجوب الشرعي لها» ـ وذلك لان الاحكام الشرعية إمّا مجعولة فعلا او لا ، لعدم الحاجة الى جعلها وانما تكون ارتكازية في علم المولى جلّ وعلا ... نعم يستثنى فقط حكم واحد وهو حكم العقل بلزوم اطاعة المولى ، فانه ليس شرعيا ، فانه لا معنى ان يأمرنا المولى امرا تكليفيا بلزوم اطاعته الّا ان يحكم العقل بلزوم اطاعة المولى ، وإلّا فلو لا حكم العقل بذلك لا يبقى لدينا دليل على لزوم اطاعة «امر المولى باطاعته» فافهم.