الوجوب فعليا قبله لا صبح مقدمة وجودية ولكان التكليف محرّكا نحو تحصيله فيتعين جعله مقدمة وجودية.
وامّا ما كان من شروط الترتب (١) فهو على نحوين :
احدهما : ان يكون اختياريا للمكلّف ، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لانه يهتمّ بتحصيله.
والآخر : ان يكون غير اختياري (٢) ، وفي هذه الحالة يتعين اخذه قيدا للوجوب اضافة الى اخذه قيدا للواجب ، ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به ، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محرّكا نحوه ومدينا للمكلف به وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا.
وبهذا يتّضح أن الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب احد أمرين : إما كونه شرط الاتصاف وامّا كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا.
__________________
(١) وهو التقيد ، ككون الصلاة عن طهارة مثلا والدواء بعد الطعام.
(٢) أي قد لا يكون التقيد دائما اختياريا ككون الصلاة عن طهارة وذلك كما لو كان المكلف في مكان لا ماء فيه للوضوء ففي هذه الحالة لا يكون الامر بكونها عن طهارة مطلقا وانما يكون مقيدا بالامكان فيقول المولى تعالى مثلا «اذا تمكّنت من الصلاة عن طهارة فافعل» فصار «التمكن من كون الصلاة عن طهارة» مقدمة وجوبية لانه صار شرط الحكم ، ويكون مقدّمة واجب لانه يجب المحافظة على الطهارة بعد دخول الوقت لتقع الصلاة عن طهارة.