الصفحه ١٩٣ : (٢) ، وفي رواية أخرى عن الفضيل بن يسار عن الباقر عليهالسلام. قال : لمّا اسرى برسول الله فبلغ البيت المعمور
الصفحه ٢١٢ : كالمنحر أو موضع القلادة ، وقد ورد بهذا التفسير
روايات عدّة عن أصحاب العصمة عليهمالسلام روي عمر بن يزيد
الصفحه ٢١٧ :
من الركعة استفتح بقراءة الحمد رواه مسلم ، وممّا يرجّح الاستحباب مطلقا
رواية فرات ابن أحنف عن أبي
الصفحه ٢٤٧ : الاستدلال (٢)
__________________
(١) وتمام الحديث ولا
يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها ، والحديث رواه
الصفحه ٢٥٢ : بن
مسعود ، ورواه الحاكم في مستدركة في آخر كتاب الهجرة عن يحيى بن معين قال : حدثنا
وكيع عن أبيه عن
الصفحه ٣٠٥ : منها ثلاث في المفصّل ، وسجدتان في الحجّ
(١) ، وما رواه أبو رافع أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أمره
الصفحه ٣٣٤ : إرادته
بالمكلّف.
ويوضح ذلك من
الأخبار ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى
الصفحه ١٦ : مجاهد وهو
أبو الحجاج المقري المفسر المكي مجاهد بن جبير المتوفى بالسجدة سنة ١٠٢ أو ١٠٣
وذكر أنه رواه عن
الصفحه ٨٤ :
عن مسّ كتابة القرآن ، ونحوها رواية أبي بصير عنه عليهالسلام (١) ، وروى العامّة عن أبي عبيدة قال
الصفحه ١٠٩ : . ثمّ اغسليه ، وما رواه الأصحاب عن الصادق عليهالسلام. أنّه قال لابن أبي يعفور (٣) وقد سأله عن المنىّ
الصفحه ١٢١ : الدليل فيمكن الاستدلال بها
على وجوب الجمعة والعيدين والآيات ولكن في بعض الروايات أنّ المراد بها الخمس
الصفحه ١٢٥ : يجزم به ، وقد وردت الرواية بذلك أيضا في عمل ليلة
القدر ، وعمل العيد ، وعمل رجب مع عدم ثبوت الهلال ، وقد
الصفحه ١٢٨ :
وكذا رواية حمّاد بن عيسى عن الصادق عليهالسلام (١) مع اشتمالها على أفعال الصلاة بتمامها مستحبّا
الصفحه ١٣٠ : عليه ـ أجل
قدرا من أن يجهل الواجب عليه.
(١) رواه في التهذيب ج ٢ ص ٣١٥ الرقم ١٢٨٥ وما نقله المصنف ذيل
الصفحه ١٣٤ : ذكره أصحابنا.
ويدلّ عليه
رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : إذا قمت إلى الصلاة فليكن نظرك إلى