قمتم إلى الصلاة ، وكنتم صحاحا حاضرين قادرين على استعمال الماء فإن كنتم محدثين بغير الجنابة فتوضّؤوا أو جنبا فاطّهروا ، وإن كنتم مرضى مرضا يضرّكم معه استعمال الماء أو يوجب العجز عن السعي إليه أو عن استعماله ، والآية وإن كانت مطلقة في المرض إلّا أنّها مقيّدة بذلك للدليل.
(أَوْ عَلى سَفَرٍ) أى مسافرين لما أنّ الغالب في السفر عدم الماء.
(أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) وهو كناية عن الحدث الأصغر الخارج من أحد السبيلين. إذ الغائط المكان المنخفض من الأرض وكانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضا تغيّب فيه أشخاصهم عن الرائين. فكنّى به عن الحدث.
(أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) كناية عن الحدث الأكبر. إذ المراد جماعهنّ كما هو المنقول عن أئمة الهدى ـ صلوات الله عليهم ـ (١).
روي أبو مريم (٢) قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الرجل يتوضّأ يدعوا جاريته فتأخذ بيدها حتّى ينتهي إلى المسجد. فإنّ من عندنا من يزعم أنّه الملامسة.
فقال : لا والله ما بذلك بأس وربّما فعلته ، وما يعنى بهذا أو لامستم النساء إلّا المواقعة في الفرج ، ويؤيّده قوله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) (٣) والمراد الجماع ، واللمس والمسّ واحد كما قاله أهل اللغة ، وقد نقل الخاصّ والعام عن ابن عبّاس (٤) أنّه قال : إنّ الله حيّ كريم يعبّر عن مباشرت النساء بملابستهنّ
__________________
(١) انظر الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل وص ١٣٦ ـ ١٣٨ من جامع أحاديث الشيعة.
(٢) انظر التهذيب ج ١ ص ٢٢ الرقم ٥٥ والاستبصار ج ١ ص ٨٧ الرقم ٢٢٨ وهو في الوسائل الباب ٩ أبواب نواقض الوضوء ج ٣ وفي جامع أحاديث الشيعة ص ١٣٨ الرقم ١٢٤٤ ورواه العياشي أيضا مع أدنى تفاوت في اللفظ ، ونقله في البرهان ج ١ ص ٣٧١ والبحار ج ١٨ ص ٥٢.
(٣) البقرة ٢٢٧.
(٤) انظر قلائد الدرر ج ١ ص ٣٣ ط النجف والمجمع ج ٢ ص ٥٢ والبحار ج ١٨ ـ