(النوع الخامس)
(في مقارنات الصلاة)
وفيه آيات :
الاولى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) (١).
استدلّ به على وجوب القيام في الصلاة على الوجه المشهور بأن يقال شيء ما من القيام واجب بمقتضى الأمر ، ولا شيء من القيام في غير الصلاة بواجب ، وفيه نظر يعلم ممّا سبق في تفسيرها.
الثانية : (وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً) (٢).
استدلّ به على وجوب التكبير في الصلاة على الوجه السابق ، وفيه نظر لعدم تبادر ذلك منها بل عدم إرادة التكبير بمعناه ، والّذي قاله الشيخ في التبيان وجماعة : إنّه أمر بأن يعظّمه تعظيما لا يساويه تعظيم ولا يقاربه لعلوّ منزلته ونحوها قوله : وربّك فكبّر في عدم إفادة وجوب التكبير على ما قيل. إذ الظاهر أنّ المراد خصّص ربّك بالتكبير أي صفة بالكبرياء والعظمة.
الثالثة : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٣).
أى فصلّوا ما تيسّر عليكم من صلاة الليل عبّر عن الصلاة بالقراءة لأنّها جزؤها كما عبّر منها بالركوع والسجود قال في التبيان : وهذا قول أكثر المفسّرين قيل : كان التهجّد واجبا على التخيير المذكور في أوّل السورة فعسر عليهم القيام به فنسخ بهذا.
__________________
(١) البقرة ٢٣٨.
(٢) أسرى ١١١.
(٣) المزمل ٢٠.
![مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام [ ج ١ ] مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4243_masalik-alafham-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
