لا قصد الرياء كما أشرنا إليه.
والمراد بالليل أوّل دخوله المتحقّق بغروب الشمس ، وقد اختلفت الأخبار فيما يحصل به ذلك (١).
__________________
(١) وتنقيح البحث أنه اتفق كلمات علمائنا ومعاقد إجماعاتهم على أن وقت المغرب الذي يجوز عنده الإفطار وصلاة المغرب وانقضاء وقت الظهرين أنما هو الغروب ، واختلفوا فيما يتحقق به الغروب. فالمحكي عن الصدوق في العلل بل الفقيه أيضا والشيخ في المبسوط وسلار والسيد المرتضى في الميافارقيات ، والقاضي في المهذب ، وصاحب المعالم في المنتقى ، وفي رسالته ، والسبزواري ، والنراقي في المستند ، وصاحب المدارك ، وسيد علمائنا بحر العلوم على ما استظهر في مفتاح الكرامة من حاشيته ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ، والوافي والمجلسي في البحار أنه سقوط القرص ، والمشهور بين المتأخرين كالعلامة والمحقق والشهيد وابن إدريس أنه إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية.
وقد ورد أخبار كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر بل نقل في الرياض عن بعض تواترها بحصوله باستتار القرص ، والاخبار التي بين وقت صلاة المغرب ، وجواز الإفطار وانقضاء وقت الظهرين بالغروب متواترة قطعا انظر جامع أحاديث الشيعة من ص ٥٩ الى ص ٦٤ ح ٢ والوسائل أبواب المواقيت من كتاب الصلاة وأبواب ما يمسك عنه الصائم ، ووقت الإمساك من كتاب الصوم ، وأبواب الوقوف بعرفات والمشعر من كتاب الحج ، وبعض أبواب الحيض من كتاب الطهارة والبحار ج ١٨ (الصلاة) من ص ٣٢ إلى ٦٣ وغيرها من الجوامع الحديثية ، وكتب الفقه المبسوطة ، وهي مورد عمل الأصحاب واعتمادهم وتمسكهم واستنادهم في كثير من المسائل المرتبطة بالأوقات كاشتراك الوقت ، وغيره لا مجال لأحد توهم كونها أو بعضها معرضا عنها.
وبإزاء هذه الروايات روايات تدل على أنه يحصل بذهاب الحمرة المشرقية أكثرها إن لم نقل كلها إما غير نقية السند ، وإما قاصرة الدلالة ، ومع ذلك قابلة للحمل جمعا يظهر لك ذلك بعد مراجعة المنتقى ج ١ من ص ٣١٩ إلى ص ٣٢٧ وج ٢ ص ١٩٨ والمستند للنراقى من ص ٢٣٦ إلى ص ٢٣٨ ج ١ ط إيران ١٣٢٥ والذخيرة للسبزوارى ، والمدارك ص ١١٨ و ١١٩ ومستمسك عروة الوثقى لاية الله الحكيم ـ مد ظله ـ ج ٥ من ص ٥٤ إلى ٦٢ والوافي الجزء الخامس من ص ٤٦ إلى ٤٩ وغيرها من كتب الفقه.
فحمل بعضهم الطائفة الأولى على صدورها تقية وهو حمل بعيد ، وقد عمل بمضمونها الأصحاب في مقام إثبات أمر آخر وهو اشتراك الوقت واختصاصه بل في المقام أيضا غاية الأمر ـ