نضرة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، أنه قرأ هذه الآية : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ
مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) حتى بلغ : (فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضاً) قال : هذه نسخت ما قبلها.
[٧٠] ـ أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله البقال ، قال : ابنا بن بشران ،
قال : ابنا إسحاق الكاذي ، قال : بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدّثني أبي
قال : بنا عفان ، قال : بنا عبد الوارث.
[٧١] ـ وأخبرنا
محمد بن أبي القاسم ، قال : ابن أحمد بن أحمد ، قال : بنا أبو نعيم الحافظ ، قال :
ابنا أحمد بن إسحاق قال : بنا أبو يحيى الرازي ، قال : بنا عبد الرحمن بن عمر قال
: بنا عبد الرحمن بن مهدي قال : بنا محمد بن دينار ، كلاهما عن يونس ، عن الحسن ؛ (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) [البقرة : ٢٨٢] قال : نسختها : (فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضاً).
قلت : وهذا ليس
بنسخ ، لأن الناسخ ينافي المنسوخ ولم يقل هاهنا فلا تكتبوا ، ولا تشهدوا ، وإنما
بين التسهيل في ذلك. ولو كان مثل هذا ناسخا لكان قوله : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة : ٦] ناسخا للوضوء بالماء ، وقوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ) [النساء : ٩٢] ناسخا قوله : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [النساء : ٩٢] والصحيح أنه ليس هاهنا نسخ وأنه أمر ندب.
وقد اشترى رسول
الله صلىاللهعليهوسلم الفرس الذي شهد فيه خزيمة بلا إشهاد .
[٧٢] ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين
بن قريش ،
__________________