الصفحه ١١٧ : .
قال : وهذا لا
يكون اليوم إنما كان هذا في نفر آخى بينهم رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثم انقطع ذلك ولا
الصفحه ١٢٨ :
فلم يعرض له أحد ، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت ، فأمروا أن لا
يقاتلوا في الشهر الحرام ، ولا
الصفحه ١٤٤ :
والثاني : أنها
حصرت المحرم ، فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها. ثم اختلف أرباب هذا القول
الصفحه ٢٠ : النسخ
الشروط
المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة :
الشرط الأول :
أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا
الصفحه ٨٥ :
قال أحمد :
وبنا وكيع ، قال : بنا سفيان ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : كان ناس مسترضعون في
بني قريظة
الصفحه ١٢٣ : قبل عرش
الرحمن عزوجل فيقول : رب سل هذا فيم قتلني؟» قال : وما نزلت في كتاب
الله عزوجل آية نسختها
الصفحه ١٧٢ : السيف. وقد ذكروا في سورة الأنبياء ما لا يحسن ذكره مما ادعوا فيه
النسخ فأضربنا عنه.
الباب الخامس
الصفحه ٢٢ :
القسم الأول :
ما ثبت بنقل متواتر ، كنقل القرآن ، فهل يجوز أن ينسخ القرآن بمثل هذا؟ حكى فيه
شيخنا
الصفحه ٤٢ : الله بن عامر بن ربيعة ، عن
أبيه قال : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم في غزاة في ليلة سوداء مظلمة
الصفحه ٦٨ : ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولا يحلّ إلا ساعة من نهار» (٢).
وقد ادّعى بعض
من لا علم له أن هذه
الصفحه ٥ : ، في مسألة أصولية عظيمة ؛ مسألة النسخ في القرآن الكريم ، صنفه الإمام
الحافظ المفسّر الواعظ جمال الدين
الصفحه ١٣ : النسخ عقلا وشرعا ، وانقسم اليهود في ذلك ثلاثة أقسام (١) :
فالقسم
الأول : قالوا : لا
يجوز عقلا ولا شرعا
الصفحه ٥٧ : لوارث».
__________________
وحسّن إسناده الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٦ / ٩١).
قلت : في إسناد
الصفحه ١٣٨ :
الثاني : والقائل بأن المراد شهادة المسلمين من القبيلة أو من غير القبيلة
لا يشك في إحكام هذه الآية
الصفحه ١٤٧ : صلىاللهعليهوسلم في سرية فغنمنا إبلا ، فأصاب كل واحد اثني عشر بعيرا ،
ونفلنا بعيرا بعيرا (١).
فعلى هذا هي
محكمة