الصفحه ٧٩ : الله عنهما وقتادة إلا أن ابن
عباس استثنى ، ولفظ قتادة نسخ.
[٥٩] ـ أخبرنا
إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا
الصفحه ٩٧ : هذه الآيات منسوخات بقوله : (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ
ذلِكَ) [آل عمران : ٨٩
الصفحه ٩٨ : : نزلت في الحارث ثم أسلم فنسخها الله عزوجل فقال : (إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا
الصفحه ١١٣ : ء ،
__________________
(١) وهو قوله : «لو لا أن عمر نهى عن المتعة ؛ لما زنى إلا شفي»!. وهذا
الخبر لم أجده في كتب الحديث المعتبرة
الصفحه ١١٤ : عنه سواء كان غصبا من مالكه ، أو كان
برضاه ، إلا أنه منهي عنه شرعا ، مثل القمار والربا وهذه الآية محكمة
الصفحه ١١٦ : الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية فإن
الإسلام لم يزده إلا شدّة» (٢). وأراد بذلك النصرة والعون وأراد
الصفحه ١١٧ : يكون هذا لأحد إلا للنبي صلىاللهعليهوسلم.
القول الثالث :
أنها نزلت في الذين كانوا يتبنون أبنا
الصفحه ١٢٢ : إِلَّا مَنْ تابَ) [الفرقان : ٦٨ ـ ٧٠]. وحكى أبو جعفر النحاس : أن بعض العلماء قال : معنى
نسختها آية
الصفحه ١٣٠ : كل صلاة فشق ذلك عليه ، فرفع عنه
الوضوء إلا من حدث.
__________________
(١) أخرجه مسلم (٢٧٧) وأحمد
الصفحه ١٣٤ : الحكم إذا كان.
ذكر الآية السابعة :
قوله تعالى : (ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ) [المائدة : ٩٩
الصفحه ١٣٦ : منهم إلا الإسلام أو السيف ،
وأما أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم الجزية» فلما قرءوا الكتاب أسلمت العرب
الصفحه ١٣٨ : ـ لو تصور ـ إلا أنه لما لم يجز في حقه ، بقي ذكره على سبيل التهديد والتخويف
من عاقبته كقوله : (لَئِنْ
الصفحه ١٤٣ : قولين :
الأول : أن
المعنى لا أجد محرما مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا ، قاله طاوس ومجاهد
الصفحه ١٤٨ : أَلَّا
يُعَذِّبَهُمُ اللهُ) [الأنفال : ٣٤].
وقد روى مثله
عن الحسن وعكرمة ، وهذا القول ليس بصحيح ؛ لأن
الصفحه ١٥٣ : الذين لم يهاجروا
فانصروهم إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد ، فلا تغدروا بأهل العهد.
وذهب