الصفحه ٣١ : أو الحبل أو
الاعتراف ، ألا وإنا قد كنا نقرأ : «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا
عن آبائكم
الصفحه ٤٥ : إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ) [البقرة : ١٤٣].
[٢٢] ـ وأخبرنا
المبارك بن علي ، قال : ابنا
الصفحه ٤٦ : إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ) فقد علمنا أنهم لا يفعلون
الصفحه ٤٨ : بأحدهما إلا بترك العمل بالآخر ، وهاهنا يمكن العمل
بالمستثنى والمستثنى منه.
والثاني : أن
الجمل إذا دخلها
الصفحه ٤٩ : ، وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبد الله بن زيد ،
إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول».
قلت
الصفحه ٥٥ : .
لذا قال المحدث الألباني في «إرواء
الغليل» (٦ / ٨٩) : «لعلّ تصحيحه من أجل شواهده الكثيرة ، وإلا فشهر بن
الصفحه ٥٦ : ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار». وقال الذهبي في «ميزان
الاعتدال» (٢ / ٤٨٨ ـ ٤٨٩ / ٤٥٤٤) : «أحد
الصفحه ٦١ :
أبو يعلى. وما رأيت مفسرا يميل إلى التحقيق إلا وقد أومى إليه ، وهو
الصحيح. وما ذكره المفسّرون فإنه
الصفحه ٦٢ : وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) فلم يكن إلا لهما.
قال عبد بن
حميد : وحدّثنا مسلم بن إبراهيم
الصفحه ٦٥ : منسوخة.
قال أبو عبيد
القاسم بن سلام : لا تكون الآية على القراءة الثانية ، وهي : (يُطِيقُونَهُ) إلا
الصفحه ٦٦ :
يقاتل.
وأما الرابعة ؛
تصلح ناسخة لو وجدت ما تنسخه ، وليس هاهنا إلا دليل الخطاب ، وليس بحجة هاهنا على
الصفحه ٧٠ : يرجعون إلى رؤسائهم ،
وسلاطينهم في الجاهلية والإسلام ، إلا أنه لو أن إنسانا استوفى حق نفسه من خصيمه
من غير
الصفحه ٧٢ : نسخا ، لأنه قد بان بذكر العذر أن الكلام الأول
لمن لا عذر له ، فصار التقدير : ولا تحلقوا رءوسكم إلا أن
الصفحه ٧٥ : يحل للناس الآن أن يغزو في الحرم
ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزو ومنا نسخت.
وروى عبد
الصفحه ٧٨ : صلىاللهعليهوسلم أنه أباح الاستمتاع بالحائض إلا النكاح ، وكان صلىاللهعليهوسلم يستمتع من الحائض بما دون الإزار