الصفحه ٤٣ : :
كمذهبنا.
والثاني : يجب
الإعادة ، وقال الحسن والزهري وربيعة : يعيد في الوقت ، فإذا فات الوقت لم يعد ،
وهو
الصفحه ٤٧ : .
والتحقيق في
هذه الآية أنها أخبرت أن الإنسان أين تولى بوجهه فثم وجه الله ، فيحتاج مدّعي
نسخها أن يقول : فيها
الصفحه ٦٥ : ء؟ لم يلزمه القضاء والكفارة ، وقد
يجوز الإفطار للعذر لا للعجز ، كما نقول في الحامل والمرضع إذا خافتا على
الصفحه ٧٢ : نزول أول الآية ، ولا يثبت هذا. والظاهر نزول
الآية في مرة ، بدليل قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «أتجد
الصفحه ٧٣ :
ظاهرها أنهم طلبوا بيان الفضل في إخراج الفضل فبينت لهم وجود الفضل.
ذكر الآية الثالثة والعشرين
الصفحه ١٣١ : ء
هل هذا منسوخ أم محكم ؛ على قولين :
الأول : أنه
منسوخ ؛ قاله الأكثرون ، ولهم في ناسخه ثلاثة أقوال
الصفحه ١٣٢ : وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا) [المائدة : ٣٣] هذه الآية محكمة عند الفقهاء.
واختلفوا هل
الصفحه ١٣٧ : فنزلت هذه الآية (١).
والرابع : أنه
لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة أعلمهم بهذه الآية أن
الصفحه ١٤٦ :
عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال القاسم وسالم : العفو شيء في المال سوى
الزكاة ، وهو فضل المال ما
الصفحه ١٧١ : والأخبار لا تنسخ.
ذكر الآية الرابعة :
قوله تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ
فَلْيَمْدُدْ لَهُ
الصفحه ١٧٧ :
هذه الآية كلها
محكمة ، والحرج المرفوع عن أهل الضر مختلف فيه ، فمن المفسرين من يقول ، المعنى :
ليس
الصفحه ١٨٦ : ذكر
ما ادّعي عليه النسخ في سورة ص
ذكر الآية الأولى :
قوله تعالى : (إِنْ يُوحى إِلَيَّ إِلَّا
الصفحه ١٨٧ : بقوله : (لِيَغْفِرَ لَكَ
اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) [الفتح : ٢] وقد منعنا ذلك في
الصفحه ٢٠٧ : ولرسوله.
والثالث :
الشروط المذكورة في قوله : (إِذا جاءَكَ
الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ) [الممتحنة : ١٢
الصفحه ٢٤٣ : ـ الناسخ والمنسوخ فی القرآن
العزیز وما فیه من الفرائض والسنن ـ ابو عبید القاسم بن سلام
الهروی ـ ت : محمد بن