الصفحه ٥١ : الآية نزلت فيمن كان يقتل حرا بعبد وذكرا بأنثى ،
فأمروا بالنظر في التكافؤ.
[٢٦] ـ أخبرنا
أبو بكر محمد
الصفحه ٦١ : ) [البقرة : ١٨٤] اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين :
القول الأول :
أنه يقتضي التخيير بين الصوم
الصفحه ٦٦ :
القول الأول :
أنها منسوخة ، ثم اختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين :
الأول : أنه
الصفحه ٧٧ : عباس رضي الله عنهما (قُلِ الْعَفْوَ) قال : ما أتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم. لم
يفرض فيه
الصفحه ٨٣ : ) فكان للمتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة ،
فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج
الصفحه ٩٥ :
قال : بنا ورقاء ، كلاهما عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ
الصفحه ١٠٢ :
وذهب السّدّي
إلى أنه منسوخ بقوله : (مَنْ كانَ يُرِيدُ
الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشا
الصفحه ١١٢ :
وقد زعم بعض من
لا فهم له أن هذا الأمر أقر على هذا في حق أرباب المعاصي من المسلمين ، ونسخ حكمه
في
الصفحه ١٢٦ :
الباب الثاني عشر
باب ذكر الآيات اللواتي
ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة المائدة
قد زعم قوم أنه
الصفحه ١٣٩ :
السيف وهذا المعنى في رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والثاني: أن
معناه : لست حفيظا
الصفحه ١٤٠ : همام ، عن قتادة (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ
لَعِباً وَلَهْواً) ثم أنزل الله في برا
الصفحه ١٧٦ : : ٥٨].
اختلفوا في هذه
الآية ، فذهب الأكثرون إلى أنها محكمة.
[١٨٧] (١) ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد
الصفحه ١٩٤ : هذا من القرآن مما أمر الله فيه بالعفو عن
المشركين فإنه نسخ ذلك بقوله : (فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ
الصفحه ٢٣ : تنسخ بخبر الواحد.
فصل
واتفق العلماء
على جواز نسخ نطق الخطاب ، واختلفوا في نسخ ما ثبت بدليل الخطاب
الصفحه ٤٠ :
عنهم ويصفح ، حتى يأتي الله بأمره ، فأنزل في براءة (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ
بِاللهِ وَلا