الصفحه ٥١ : .
الثاني : أن
دليل الخطاب عند الفقهاء حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه ، وقد ثبت بلفظ الآية أن
الحر يوازي
الصفحه ٥٣ : .
__________________
(١) أخرجه أبو داود (٢٨٦٩) والنسائي (٢٠٦ ، ٢٠٧) والبيهقي (٦ / ٢٦٥)
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه
الصفحه ٥٨ :
، قال : ابنا أبو
__________________
(١) أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١ / ٢٥١ / ٢٤٨
الصفحه ٦٩ : الفقهاء المشهورين على من منع من عمرته أو
أفسدها أن يقضيها في مثل ذلك الشهر.
والثاني : أنه
قوله
الصفحه ٧٨ :
نسخ ، وعلى هذا الفقهاء وهو الصحيح ، وقد زعم قوم أن أهل الكتاب ليسوا مشركين ،
وهذا فاسد ، لأنهم قالوا
الصفحه ١٠١ : فقد أخطأ ، وهذا في تحقيق الفقهاء يسمى : تفسير مجمل أو بيان مشكل ، وذلك أن
القوم ظنوا أن ذلك تكليف ما
الصفحه ١١٢ : : «أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها» (١). وليس هذا على سبيل النسخ. وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى
أن
الصفحه ١٣٠ : ، والفقهاء.
والثاني : أنه
على إطلاقه ، وأنه يوجب على كل من أراد الصلاة أن يتوضأ سواء كان محدثا أو غير
محدث
الصفحه ١٣٢ : وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا) [المائدة : ٣٣] هذه الآية محكمة عند الفقهاء.
واختلفوا هل
الصفحه ١٥٠ : ضعيف ، والخبر صحيح بما قبله.
أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٣٥٨)
والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه
الصفحه ١٥٥ :
للمسلمين فعل ، هذا قول جابر بن زيد ، وعليه عامة الفقهاء.
وقد ذكر بعض من
لا فهم له من ناقلي
الصفحه ١٦٩ : وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) [التوبة : ١١٣].
قلت : وهذا ليس
بنسخ عند الفقها
الصفحه ١٧٧ :
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) [البقرة : ١٨٨] وليس هذا بقول فقيه.
الباب الثامن والعشرون
باب ذكر
الصفحه ٢٣٩ : ـ مکة المکرمة ـ ط ١ سنة ١٤١٧.
٢٤ ـ التمهید فی اصول الفقه
ـ لابی الخطاب الکلوذانی الحنبلی ـ ت : مفید
الصفحه ٢٤٣ : ـ ط ١ سنة ١٤٢٠.
حرف الواو
٧٨ ـ الواضح فی اصول الفقه ـ
ابوالوفاء علی بن عقیل ـ ت : عبدالله الترکی ـ موسسة