الصفحه ٤٨ :
كعب ، وابن جبير ، وابن سيرين ، وميمون بن مهران أنهم قرءوا (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
الصفحه ٤٩ :
مرادا دخوله في الجملة السابقة ، وما لا يكون مرادا باللفظ الأول لا يدخل
عليه النسخ.
ذكر الآية
الصفحه ٥٦ : ، أبو محمد المصيصي.
قال ابن عدي : «عامة أحاديثه غير محفوظة
، وهو ضعيف على ما تبيّن لي من روايته
الصفحه ٧٠ :
والثاني : أنه
كان في أول الأمر إذا اعتدي على الإنسان فله أن يقتصّ لنفسه بنفسه من غير مرافعة
إلى
الصفحه ٨٥ : فأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت : (لا إِكْراهَ فِي
الدِّينِ) (١).
[٦٤] (٢) ـ أخبرنا عبد الوهاب
الصفحه ٨٨ : » (٣ / ٢١٦ / ٢١١).
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين ، ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث
الصفحه ٩٠ :
علي بن أحمد النيسابوري قال : ابنا عبد القاهر بن ظاهر ، قال : ابنا محمد
بن عبد الله بن علي قال
الصفحه ٩٦ :
وقال بعضهم :
لما كان صلىاللهعليهوسلم حريصا على إيمانهم مزعجا نفسه في الاجتهاد في ذلك سكن
جأشه
الصفحه ١٠٩ : المنقول عن ابن عباس.
[١٠٧] (١) ـ ما أخبرنا به المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن
الحسين بن قريش ، قال
الصفحه ١١٩ : ].
وهذا قول مرذول
، لأنه إنما قيل : (فَلَنْ يَغْفِرَ
اللهُ لَهُمْ) لإصرارهم على النفاق ، فأما إذا جاءوا
الصفحه ١٢٨ : يكونوا مشركين ، وأما الشهر الحرام فمنسوخ الحكم على ما بينا في قوله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ
الصفحه ١٣٨ : . فأما القائل بأن المراد بقوله : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) أهل الكتاب إذا شهدوا على الوصية في السفر
الصفحه ١٤٢ : العلماء في المراد بهذا الحق على قولين :
الأول : أنه
الزكاة.
[١٤٦] (١) ـ أخبرنا محمّد بن عبد الباقي
الصفحه ١٤٦ : ، ثم نسخ ذلك بآية السيف.
والثاني : أنه
عام فيمن جهل أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم ، وأن واجب
الصفحه ١٥٨ : الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى
أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى