الصفحه ٢٢٣ :
(وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)
١٢١
١٢٨
(قُلْ يا
الصفحه ٢٢٤ : فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما
يَضِلُّ عَلَيْها)
١٠٨
١٦٠
الصفحه ٢٤٠ :
طبعة اخری : حکم علی
احادیثها : محمد ناصر الدین الالبانی ـ ت : علی بن حسن
علی بن عبد الحمید الحلبی
الصفحه ٢٠ : ، بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا ، فإن
كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر ، وذلك قد يكون على وجهين
الصفحه ٣٥ :
القسم
الثالث : ما نسخ حكمه
وبقي رسمه ؛ وله وضعنا هذا الكتاب ، ونحن نذكره على ترتيب الآيات والسور
الصفحه ٤٠ : ابن ناصر ، قال : أخبرنا علي بن أيوب قال :
أخبرنا ابن شاذان ، قال : أخبرنا أبو بكر النجاد ، قال
الصفحه ٥٧ : الشهيد ، وعند ابن عدي حبيب المعلم ، والله أعلم.
٦ ـ علي بن أبي طالب رضي الله عنه :
أخرجه الدارقطني
الصفحه ٧٦ : (١) ، وعلى القول الأول يتوجه النسخ بقوله تعالى : (فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة : ٩٠].
ذكر الآية السادسة
الصفحه ٧٩ : في هذه الآية منسوخا ، ثم اختلفوا في المنسوخ منها على قولين :
القول الأول :
أنه قوله
الصفحه ١٠٥ : اليتيم عند الحاجة على وجه القرض ، وإن أخذ ضمن. وقال قوم : لو أدركته ضرورة
جاز له أكل الميتة ولا يأخذ من
الصفحه ١٠٦ : العالية ويحيى بن يعمر ، ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور
فيها.
فذهب أكثرهم :
إلى أنه على سبيل
الصفحه ١٢٣ : : «ثكلته أمّه ، قاتل المؤمن إذا جاء يوم
القيامة واضعا رأسه على إحدى يديه آخذا بالأخرى ، القاتل تشخب أوداجه
الصفحه ١٢٤ :
عباس ما يدل على أنه قصد التشديد بهذا القول.
[١٢٨] ـ فأخبرنا
المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن
الصفحه ١٣٩ : تعالى : (وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ
حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام : ٦٩] أي من كفر الخائفين
الصفحه ١٤٤ :
؛ فذهب بعضهم إلى أنها محكمة ، وأن العمل على ما ذكر فيها ، فكان ابن عباس لا يرى
بلحوم الحمر الأهلية بأسا