ذكر الآية الخامسة عشر :
قوله تعالى : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) [الأنعام : ١٤١] اختلف العلماء في المراد بهذا الحق على قولين :
الأول : أنه الزكاة.
[١٤٦] (١) ـ أخبرنا محمّد بن عبد الباقي البزاز ، قال : ابنا أبو محمّد الجوهري ، قال : ابنا محمّد المظفر ، قال : ابنا علي بن إسماعيل بن حماد ، قال : ابنا أبو حفص عمرو بن علي ، قال : ابنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ابنا يزيد بن درهم قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال : الزكاة المفروضة.
قال أبو حفص : وابنا معلى بن أسد ، قال : ابنا عبد الواحد بن زياد ، قال : ابنا الحجاج بن أرطاة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال : العشر ونصف العشر.
قال أبو حفص : وابنا عبد الرحمن ، قال : ابنا إبراهيم بن نافع ، عن ابن طاوس عن أبيه ، (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال الزكاة.
قال أبو حفص : وابنا عبد الرحمن ، قال : ابنا أبو هلال ، عن خباب الأعرج ، عن جابر بن زيد (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال الزكاة.
قال أبو حفص : وابنا محمّد بن جعفر ، قال : ابنا شعبة ، عن أبي رجاء ، قال : سألت الحسن عن قوله : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال الزكاة.
وهذا قول سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وابن الحنفية ، وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم في آخرين ، فعلى هذا الآية محكمة وينبغي على قول هؤلاء أن تكون هذه الآية مدنية لأن السورة مكية ، والزكاة إنما أنزلت بالمدينة (٢).
والثاني : أنه حق غير الزكاة أمر به يوم الحصاد ، وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع ، والتمر.
[١٤٧] (٣) ـ أخبرنا محمّد بن أبي طاهر قال : ابنا الجوهري ، قال : ابنا الظفر ، قال : ابنا علي بن إسماعيل ، قال : ابنا أبو حفص ، قال : ابنا يحيى بن سعيد ، قال : ابنا عبد الملك ، عن عطاء (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) قال : القبضة من الطعام.
__________________
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٥ / ١٣٩٨ / ٧٩٥٣) والنحاس (ص ١٣٣).
(٢) انظر «صفوة الراسخ» (ص ١٠٠ ـ ١٠١).
(٣) نحوه عند ابن أبي حاتم (٥ / ١٣٩٧ / ٧٩٥٠).