الصفحه ٧٧ : عباس رضي الله عنهما (قُلِ الْعَفْوَ) قال : ما أتوك به من شيء قليل أو كثير فاقبله منهم. لم
يفرض فيه
الصفحه ٨٣ : ) فكان للمتوفى زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة ،
فنسخها آية الميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج
الصفحه ٩٠ :
فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) اشتدّ ذلك على أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٩٤ :
الأول : أنه في
الشهادة ، والمعنى : إن تبدوا بها الشهود ما في أنفسكم من كتمان الشهادة أو تخفوه
الصفحه ٩٥ :
قال : بنا ورقاء ، كلاهما عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ
الصفحه ١٠٢ :
وذهب السّدّي
إلى أنه منسوخ بقوله : (مَنْ كانَ يُرِيدُ
الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشا
الصفحه ١٠٥ : ابن عباس ، رضي الله عنهما في قوله : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كانَ فَقِيراً
الصفحه ١١٢ :
وقد زعم بعض من
لا فهم له أن هذا الأمر أقر على هذا في حق أرباب المعاصي من المسلمين ، ونسخ حكمه
في
الصفحه ١٢٦ :
الباب الثاني عشر
باب ذكر الآيات اللواتي
ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة المائدة
قد زعم قوم أنه
الصفحه ١٣٤ : ، قال : ابنا مغيرة ، عن إبراهيم ، والشعبي في قوله
: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) ، قالا
الصفحه ١٣٩ :
السيف وهذا المعنى في رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والثاني: أن
معناه : لست حفيظا
الصفحه ١٤٠ : همام ، عن قتادة (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ
لَعِباً وَلَهْواً) ثم أنزل الله في برا
الصفحه ١٥١ :
ولم يرفع حكم الأول ، لأنه لم يقل فيه : لا يقاتل الرجل عشرة ، بل إن قدر على ذلك
فهو الاختيار له. ونظير
الصفحه ١٥٢ : وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا
وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ
الصفحه ١٥٦ : تؤدى زكاته ، فإنه الكنز الذي
ذكره الله عزوجل في كتابه».
والثاني : أن
المراد بالإنفاق إخراج ما فضل عن