الصفحه ٦٥ : الصوم ويعجزون عنه ينقسمون إلى قسمين (٢) :
الأول : من
يعجز لمرض أو لسفر ، أو لشدة جوع أو عطش ، فهذا
الصفحه ٦٩ : ؛ فمن المفسرين من يقول : (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إذ لم يأمركم بقتالهم في الحرم ، بل يخرجون منه
الصفحه ٧٨ : الكتابيات وغيرهن من الكافرات ، فالكل مشركات ، وافترق أرباب هذا القول على
قولين :
الأول : أن هذا
القدر من
الصفحه ١٠٨ : رواية (١).
ذكر الآية الرابعة :
قوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا
مِنْ خَلْفِهِمْ
الصفحه ١١٦ : ، وترثني وأرثك ،
وتطلب بي وأطلب بك ، فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من
الميراث وهو
الصفحه ١٣٨ :
الثاني : والقائل بأن المراد شهادة المسلمين من القبيلة أو من غير القبيلة
لا يشك في إحكام هذه الآية
الصفحه ١٥٠ : أن لا يفر رجل من عشرة ولا قوم من عشرة
أمثالهم ، قال : فجهد الناس ذلك وشق عليهم فنزلت الآية الأخرى
الصفحه ١٦١ : عباس ، وقد بينّا أنه لا يتوجه النسخ في مثل هذه الأشياء ، لأن معنى الآية :
ما أنا بوكيل في منعكم من
الصفحه ١٧٤ :
قال عكرمة :
هذه الآية في بغايا كنّ بمكة أصحاب رايات ، وكان لا يدخل عليهن إلا زان من أهل
القبلة أو
الصفحه ١٧٥ : بُيُوتِكُمْ حَتَّى
تَسْتَأْنِسُوا) [النور : ٢٧] الآية. ثم نسخ واستثنى من ذلك : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ أَنْ
الصفحه ٢٠٧ : .
والثاني :
الاستحلاف لهن : ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة [عن أرض ولا التماس] دنيا وما خرجن
إلا حبا لله
الصفحه ٢٢ : .
والرواية
الثانية يجوز ؛ وهو قول أبي حنيفة ، ومالك (٢) قال : ووجه الأولى ؛ قوله تعالى : (ما نَنْسَخْ مِنْ
الصفحه ٢٧ : : مرّ ابن عباس على قاص ، قال : تعرف الناسخ من
المنسوخ ، قال : لا. قال : هلكت وأهلكت.
ـ قال أحمد
الصفحه ٤٨ : ءة المشهورة ،
وقد ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن السعي من أركان الحج ، وقال أبو حنيفة وأصحابه
: هو واجب يجزي
الصفحه ٥٤ : نسخ منها الوصية للوالدين [٣١] (١) ـ أخبرنا عبد الوهاب ، قال : ابنا أبو طاهر الباقلاوي ،
قال : ابنا ابن