الصفحه ٦٦ :
القول الأول :
أنها منسوخة ، ثم اختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين :
الأول : أنه
الصفحه ٢٠٨ :
الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) [الممتحنة : ١١] أي : أعطوا الأزواج من رأس
الصفحه ٨٢ : بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر.
وقيل : المراد
بالوارث الصبي نفسه ، عليه لأمه مثل ما كان
الصفحه ٨٤ :
فذهب قوم إلى
أنه محكم ، ثم اختلفوا في وجه إحكامه على قولين :
الأول : أنه من
العام المخصوص وأنه
الصفحه ٩٧ :
بقومه ، فنزلت فيه هذه الآيات ، فحملها إليه رجل من قومه فقرأهن عليه فرجع
وأسلم ، قاله مجاهد
الصفحه ١٧ :
قال : وحدّثنا
موسى بن هارون ، قال : حدّثنا الحسين قال : ثنا شيبان ، عن قتادة (مِنْهُ آياتٌ
الصفحه ٤٩ : ) [البقرة : ١٧٣]. ذهب جماعة من مفسّري القرآن إلى أن أول هذه الآية منسوخة
بقوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ
الصفحه ٦٨ :
«إنها لا تحلّ لأحد من بعدي ، وإنما أحلّت لي ساعة من نهار» (١).
وفي الصحيحين
من حديث ابن عباس
الصفحه ١٨ : والانحتام ، إما بكونه فرضا أو واجبا. ونسخ ذلك يقع على ثلاثة أوجه :
الأول
: أن يخرج من
الوجوب إلى المنع
الصفحه ٢٥ : علي عليهالسلام على رجل في مسجد الكوفة وهو يقص ، فقال : من هذا؟ قالوا
: رجل يحدث ، ثم أتى عليه يوما
الصفحه ٢١٣ : جبير : (وَأَسِيراً) قال : يعني من المشركين ، نسخ السيف الأسير من
المشركين.
قلت : إنما
أشار إلى أن
الصفحه ٢٣ : تفيد الظن ، والقرآن يوجب
العلم ، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون ، وقد احتجّ من رأى جواز نسخ التواتر
الصفحه ٢٦ :
فقلت : أنا أبو يحيى ، قال : لست بأبي يحيى ولكنك اعرفوني ، هل عرفت الناسخ
من المنسوخ؟ قلت : لا
الصفحه ٣٤ :
قلت : أما
مقدار ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل رحمهالله فيه ثلاث روايات :
الأولى : رضعة
الصفحه ٤٤ : بالصلاة وحدها وإنما معنى الآية من أي وجه قصدتم الله وعلى أي حال عبدتموه
علم ذلك وأثابكم عليه.
والعرب