الصفحه ٤٢ : الله بن عامر بن ربيعة ، عن
أبيه قال : كنا مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم في غزاة في ليلة سوداء مظلمة
الصفحه ٦٨ : ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولا يحلّ إلا ساعة من نهار» (٢).
وقد ادّعى بعض
من لا علم له أن هذه
الصفحه ١١٣ :
والثاني : أنه
المتعة التي كانت في أول الإسلام ، كان الرجل ينكح المرأة إلى أجل مسمى ، ويشهد
شاهدين
الصفحه ١٣٣ : ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ) قال : نسختها
الصفحه ٥ : ، في مسألة أصولية عظيمة ؛ مسألة النسخ في القرآن الكريم ، صنفه الإمام
الحافظ المفسّر الواعظ جمال الدين
الصفحه ٢٧ : فلم أعلمه.
وروى علي بن
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : (وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ فَقَدْ
الصفحه ٥٧ : لوارث».
__________________
وحسّن إسناده الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (٦ / ٩١).
قلت : في إسناد
الصفحه ١٣٨ :
الثاني : والقائل بأن المراد شهادة المسلمين من القبيلة أو من غير القبيلة
لا يشك في إحكام هذه الآية
الصفحه ١٤٧ : صلىاللهعليهوسلم في سرية فغنمنا إبلا ، فأصاب كل واحد اثني عشر بعيرا ،
ونفلنا بعيرا بعيرا (١).
فعلى هذا هي
محكمة
الصفحه ١٩٠ :
للمفسرين في
هذه الآية قولان :
القول الأول :
أنها اقتضت الاقتصار على الإنذار ، وذلك قبل الأمر
الصفحه ٢٤٤ :
الثانی :
باب اثبات ان فی القرآن منسوخا................................... ١٥
الباب
الثالث : باب بیان
الصفحه ١٦ :
جعفر النحّاس (١) أن قوما قالوا : ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ وهؤلاء
قوم لا يقرّون ، لأنهم خالفوا
الصفحه ٥٢ :
[البقرة : ١٨٣] وقد نص أحمد في رواية الفضل بن زياد على نسخ هذه الآية ،
فقال : الوصية للوالدين
الصفحه ٨٠ :
واعلم : أن
القول الصحيح المعتمد عليه أن هذه الآية كلها محكمة ، لأن أولها عام في المطلقات ،
وما
الصفحه ٩١ : أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي
الله عنهما (وَإِنْ تُبْدُوا ما
فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ