الصفحه ٨٤ :
فذهب قوم إلى
أنه محكم ، ثم اختلفوا في وجه إحكامه على قولين :
الأول : أنه من
العام المخصوص وأنه
الصفحه ٢٠٢ : ) والنسائي في «خصائص
علي» (١٥٢) وابن أبي شيبة (١٢ / ٨١) وأبو يعلى في «مسنده» (١ / ٣٢٢ / ٤٠٠) وعبد بن
حميد في
الصفحه ٢٤٥ :
الباب
السادس عشر : باب
ذکر الآیات اللواتی ادُّعی علیهن النسخ فی سورة
التوبة... ١٥٣
الباب
السابع
الصفحه ٣٠ : فكتبتها في مصحفي فأصبحت ليلة فإذا الورقة بيضاء ،
فأخبرت رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقال : «أما علمت أن
الصفحه ٧٥ :
تحريم القتال في الشهر الحرام ، لقوله : (قُلْ قِتالٌ فِيهِ
كَبِيرٌ) قال ابن مسعود وابن عباس رضي
الصفحه ٥٦ : ،
__________________
٢ ـ عبد الله بن عباس
رضي الله عنه :
أخرجه الدارقطني (٤ / ٩٨) والبيهقي (٦ /
٢٦٣) وابن عدي في «الكامل
الصفحه ١٨٣ : سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن وأبي العالية ، في هذه الآية
: (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ
الصفحه ٣٣ : صلىاللهعليهوسلم بعث حراما خاله في سبعين رجلا ، فقتلوا يوم بئر معونة.
فأنزل علينا فكان مما نقرأ ، فنسخ ؛ «أن بلغوا
الصفحه ٦٧ : ء المشركين بالقتال في الشهر الحرام في الحرم قاله مقاتل.
والخامس : لا
تعتدوا بقتال من وادعكم وعاقدكم. قاله
الصفحه ٦٩ :
والثاني : عن
قتال المسلمين لا عن الكفر.
فعلى القول
الأول الآية محكمة ، والثاني يختلف في المعنى
الصفحه ٨٩ : :
قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ) [البقرة : ٢٨٤
الصفحه ٦ :
ـ المصنفات التي ألّفت في هذا الموضوع
قبل أن أذكر
ترجمة المصنف ، أود أن أطلع القارئ الكريم على
الصفحه ٧٠ :
والثاني : أنه
كان في أول الأمر إذا اعتدي على الإنسان فله أن يقتصّ لنفسه بنفسه من غير مرافعة
إلى
الصفحه ٨٨ : ، عن أبي موسى ، قال : «ثلاثة
يدعون الله فلا
__________________
وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق
الصفحه ١٠٠ : تنسخ ، ولكن (حَقَّ تُقاتِهِ) : أن يجاهدوا في الله حق جهاده ، ولا يأخذهم في الله
لومة لائم ، ويقوموا لله