القول
الأول : أنها منسوخة
؛ وهو قول جماعة من العلماء قالوا : بأنها حكمت بخلود القاتل في النار ، وذلك
منسوخ بقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : ٤٨] وقال بعضهم : نسخها قوله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ
إِلهاً آخَرَ إِلَّا مَنْ تابَ) [الفرقان : ٦٨ ـ ٧٠]. وحكى أبو جعفر النحاس : أن بعض العلماء قال : معنى
نسختها آية الفرقان أي : نزلت بنسخها .
والقول
الثاني : أنها محكمة ؛
واختلف هؤلاء في طريق إحكامها على قولين :
القول
الأول : أن قاتل
المؤمن مخلّد في النار ، وأكّدوا هذا بأنها خبر ، والأخبار لا تنسخ.
[١٢٤] ـ أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار ، قال : ابنا أبي ، قال
: ابنا أبو بكر البرقاني قال : ابنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، قال : أخبرني
البغوي ، قال : ابنا علي بن الجعد ، قال : ابنا شعبة ، عن المغيرة بن النعمان ،
قال : سمعت سعيد بن جبير ، قال : اختلف أهل الكوفة في هذه الآية (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) قال : فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال :
لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء.
وعن شعبة ، عن
منصور قال : سمعت سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ يَقْتُلْ
مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) قال : لا توبة له.
[١٢٥] ـ أخبرنا ابن الحسين ، قال : ابنا غيلان ، قال : ابنا
أبو بكر الشافعي ، قال : ابنا إسحاق بن الحسين ، قال : ابنا ابن حذيفة النهدي ،
قال : ابنا سفيان الثوري ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس
رضي الله عنهما (وَمَنْ يَقْتُلْ
مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) قال : ليس لقاتل مؤمن توبة ، ما نسختها آية منذ نزلت.
[١٢٦] ـ أخبرنا سعيد بن أحمد ، قال : ابنا ابن اليسري ، قال :
ابنا
__________________