يستوفي الأكل ، فأنزل الله عزوجل : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ) [النور : ٦١]. فنسخت هذه الآية ، وهذا ليس بشيء ، ولأنه لا تنافي بين الآيتين ، ولا يجوز أكل المال بالباطل بحال ، وعلى ما قد زعم هذا القائل قد كان يجوز أكل المال بالباطل.
ذكر الآية الرابعة عشر :
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) [النساء : ٣٣] اختلف المفسرون في المراد بهذه المعاقدة على ثلاثة أقوال :
الأول : أنها المحالفة التي كانت في الجاهلية ، واختلف هؤلاء على ما كانوا يتعاقدون على ثلاثة أقوال :
الأول : على أن يتوارثوا.
[١١٤] (١) ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل فيقول : ترثني وأرثك ، فنسختها هذه الآية (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) [الأنفال : ٧٥].
[١١٥] ـ أخبرنا ابن ناصر ، قال : ابنا ابن أيوب ، قال : ابنا ابن شاذان ، قال : ابنا أبو بكر النجاد ، قال : ابنا أبو داود السجستاني ، قال : ابنا أحمد بن محمد المروزي ، قال : ابنا علي بن الحسين عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ، فيرث أحدهما الآخر ، فنسخ ذلك قوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ).
وقال الحسن : كان الرجل يعاقد الرجل ، على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر ، فنسختها آية المواريث.
والثاني : أنهم يتعاقدون على أن يتناصروا ، ويتعاقلوا في الجناية.
والثالث : أنهم كانوا يتعاقدون على جميع ذلك.
[١١٦] ـ أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد قال : حدّثني أبي ، قال : ابنا عبد الرزاق ، قال ، قال : ابنا معمر ، عن قتادة في قوله : (وَالَّذِينَ
__________________
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣ / ٩٣٧ / ٥٢٣٧) وأبو عبيد في «ناسخه» (٤١٤).