الصفحه ١٠٤ : الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : يأكل
والي اليتيم من مال اليتيم قوته ويلبس منه ما يستره
الصفحه ١٠٨ :
وقال عكرمة :
نسختها آية الفرائض ، وممن ذهب إلى هذا القول قتادة ، وأبو الشعثاء وأبو صالح
وعطاء في
الصفحه ١١٧ : ء غيرهم في الجاهلية فأمروا أن يوصوا لهم عند
الموت توصية ورد الميراث إلى الرحم والعصبة. رواه الزهري عن ابن
الصفحه ١٢٤ : تدخلها أبدا.
وقد روي عن ابن
عمر رضي الله عنهما ضد هذا ، فإنه قال : للقاتل تب إلى الله يتب عليك.
وروى
الصفحه ١٢٦ : ء؟
قال : لا.
وقد ذهب
الأكثرون إلى أن في المائدة منسوخا ، ونحن نذكر ذلك.
ذكر الآية الأولى :
قوله
الصفحه ١٤٥ : أمرهم إلى الله سبحانه في الجزاء فعلى هذين القولين الآية
محكمة.
الباب الرابع عشر
باب ذكر الآيات
الصفحه ١٥٨ : ، فعرضت لهم حاجة ، ذهبوا من غير
استئذانه ، وإلى نحو هذا ذهب أبو جعفر بن جرير ، وأبو سليمان الدمشقي.
ذكر
الصفحه ١٥٩ : ) [التوبة : ١٢٠].
قد ذهب طائفة
من المفسرين إلى أن هذه الآية اقتضت أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن رسول الله
الصفحه ١٧٨ : بِالْحَقِ) إلى قوله : (إِلَّا مَنْ تابَ) [الفرقان : ٦٨ ـ ٧٠] للعلماء فيها قولان :
القول الأول :
أنها
الصفحه ١٩١ : القائلين بأنها في المشركين إلى أنها منسوخة بآية السيف ، وهو
مذهب جماعة منهم ابن زيد ، وكأنهم يشيرون إلى
الصفحه ٢١٢ : (ذَرْنِي) وعيد ، وأمره بإمهالهم ليس على الإطلاق ، بل أمره
بإمهالهم إلى حين يؤمر بقتالهم فذهب زمان الإمهال
الصفحه ٢١٣ : جبير : (وَأَسِيراً) قال : يعني من المشركين ، نسخ السيف الأسير من
المشركين.
قلت : إنما
أشار إلى أن
الصفحه ٢١ : ناسخا ، بل يكون ابتداء شرع ، وهذا شيء ذكر عند المفسرين ، فإنهم
قالوا : كان الطلاق في الجاهلية لا إلى
الصفحه ٢٣ : وتنبيه وفحواه ،
فذهب عامة العلماء إلى جواز ذلك ، واستدلوا بشيئين :
أحدهما
: أن دليل
الخطاب دليل شرعي
الصفحه ٢٤ : يؤدي إلى البداء.
وهذا كلام
مردود بما بينا من الإيمان والامتثال ، والعزم يكفي في تحصيل المقصود من