[١٠٤] ـ أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك ، قال : ابنا أبو الفضل بن خيرون ، وأبو طاهر الباقلاوي ، قال : ابنا ابن شاذان ، قال : ابنا أحمد بن كامل ، قال : ابنا محمد بن سعد ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني عمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس رضي الله عنهما (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) [النساء : ٨] يعني عند قسمة الميراث ، وذلك قبل أن ينزل الفرائض وأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه.
وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نسختها (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء : ١١].
[١٠٥] (١) ـ وأخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : ابنا عمر بن عبيد الله ، قال : ابنا ابن بشران ، قال : ابنا إسحاق بن أحمد ، قال : ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدّثني أبي ، قال : ابنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : قال سعيد بن المسيب : كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث ، فلما جعل الله لأهل الميراث ميراثهم صارت منسوخة.
قال أحمد : وبنا عبد الصمد ، قال : ابنا همام ، قال : ابنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، إنها منسوخة ، قال : كانت قبل الفرائض ، وكان ما ترك من مال أعطي منه الفقراء ، والمساكين ، واليتامى ، وذوي القربى إذا حضروا القسمة ، ثم نسخ ذلك بعد ، نسخها المواريث فألحق الله لكل ذي حق حقه ، فصارت وصية من ماله يوصي بها لذي قرابته ، وحيث يشاء.
[١٠٦] ـ أخبرنا المبارك بن علي ، قال : ابنا أحمد بن الحسين بن قريش ، قال : ابنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، قال : ابنا محمد بن إسماعيل بن العباس ، قال : ابنا أبو بكر بن أبي داود ، قال : ابنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب ، قال : حدّثني يحيى بن يمان ، عن سفيان عن السدي ، عن أبي مالك (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) قال : نسختها آية الميراث.
قال أبو بكر : وبنا يعقوب بن سفيان قال : ابنا عبد الله بن عثمان قال : ابنا عيسى بن عبيد الكندي ، قال : ابنا عبيد الله مولى عمر بن مسلم أن الضحاك بن مزاحم قال في قوله : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى) قال : نسختها آية الميراث.
__________________
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣ / ٨٧٦ / ٤٨٦٥) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٣٧).