على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة بأنّ الثابت بالعقل قد يكون عدميّا وقد يكون وجوديّا ، فلا وجه للتخصيص ؛ وذلك لما عرفت من أنّ الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضيّة العقليّة لا يجري فيه الاستصحاب وجوديّا كان أو عدميّا ، وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها ممّا تقدّم.
الثالث : انّ دليل المستصحب إمّا أن يدلّ (٢٠٧٦) على استمرار الحكم إلى حصول رافع أو غاية وإمّا أن لا يدلّ. وقد فصّل بين هذين القسمين المحقق في المعارج والمحقق الخوانساري في شرح الدروس ، فأنكرا الحجيّة في الثاني واعترفا بها في الأوّل ، مطلقا كما يظهر من المعارج ، أو بشرط كون الشكّ في وجود الغاية كما يأتي من شارح الدروس.
______________________________________________________
حكمه مهملا فقد عرفت عدم تعقّله.
وأمّا مثال عدم الزوجيّة والملكيّة فلا دخل له في حكم العقل ، لكونهما من قبيل الموضوعات الخارجة التي لا دخل لها في الأحكام العقليّة ، لأنّ عدمهما عند عدم موضوعهما ثابت بالوجدان دون العقل. وقد تعرّض المصنّف رحمهالله لكلام المعترض في التنبيه الثالث ، ولحال الأمثلة التي ذكرها ، فانتظره. وأمّا ثانيا : مع تسليم صحّة استصحاب الأحكام العقليّة ، فبأن تفسير القوم لاستصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّة في مقابل استصحاب حال الشرع ، إنّما هو من جهة أنّ الثابت بالبراءة الأصليّة هو نفي الحكم الشرعيّ ، وهو ليس من الأحكام الشرعيّة ، ففسّروا استصحاب حال العقل بها لأجل إدراج الاستصحابات الوجوديّة العقليّة في استصحاب حال الشرع ، لكون العقل من أدلّة الشرع.
٢٠٧٦. المراد بالرافع ما كان له تأثير في رفع الحكم الثابت بحيث لولاه كان مستمرّا ، كالحدث الرافع للطهارة والطلاق لعلاقة الزوجيّة ، وبالغاية ما كان كاشفا عن انتهاء استعداد الحكم السابق وانقضائه ، بحيث لولاه لم يكن ثابتا ، كالليل الذي جعل غاية لوجوب صوم النهار ، فإنّ النهار ينتهي بوصول آخره ، ودخول الليل يكشف عن انتهائه. وسنشير إلى الفرق بين الرافع والمانع. وقد