.................................................................................................
______________________________________________________
مراد القوم بتخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة ليس من جهة التفصيل في استصحاب الأحكام العقليّة ، بتسليمه في استصحاب النفي ومنعه في استصحاب الوجود ، كيف وقد عرفت عدم جريانه في استصحاب الأحكام الشرعيّة المستندة إلى العقليّة مطلقا ، سواء كانت وجوديّة أم عدميّة ، بل مرادهم التفصيل في موارد اجتماع الحكم العقلي والشرعي ـ من دون استناد الثاني إلى الأوّل ، كما عرفته في الحواشي السابقة ـ بين الوجودي والعدمي ، بدعوى عدم تحقّق ذلك في الوجودي ، كما عرفته في الحاشية السّابقة.
وأمّا ما ذكره من الأمثلة ما عدا مثال أصالة البراءة والإباحة فغير منافية لذلك ، لعدم جريان الاستصحاب في بعضها ، وعدم مدخليّة بعض آخر فيما نحن فيه. أمّا مثال حرمة التصرّف في مال الغير ووجوب ردّ الوديعة مع عروض ما يشكّ معه في بقائهما كالاضطرار والخوف ، ففيه : أنّ حكم العقل بحرمة التصرّف ووجوب الردّ إن كان مطلقا ولو مع فرض الخوف والاضطرار ، فلا معنى لفرض الشكّ في البقاء حينئذ. ودعوى جريان الاستصحاب فيهما ، لفرض بقاء حكم العقل حينئذ في الزمان الثاني كالأوّل ، وإن كان مختصّا بموارد عدم الخوف والاضطرار ، بأن كان موضوع حكم العقل مقيّدا بعدمهما ، فلا معنى للاستصحاب حينئذ أيضا ، لفرض اختصاص موضوع حكم العقل بصورة عدم الخوف والضرر. وإن كان موضوعه مهملا من حيث التقييد بعدمهما ، فقد تقدّم سابقا عدم إمكان فرض الإهمال والإجمال في موضوع الحكم العقلي.
ومنه يظهر الحال في مثال شرطيّة العلم إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيّته ، كما إذا صار المكلّف سببا في انسداد باب العلم ، لأنّ العقل إن كان حاكما بشرطيّة العلم مطلقا ، سواء كان تفصيليّا أم إجماليّا ، وسواء تسبّب المكلّف للانسداد أم لا ، فلا وجه للاستصحاب. وإن كان حاكما بشرطيّته مع كونه تفصيليّا مع عدم تسبّب المكلّف للانسداد فكذلك أيضا. وإن كان موضوع