.................................................................................................
______________________________________________________
كون فدك صدقة للمسلمين ، لرواية رواها عن عائشة عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» فأنكر عليهالسلام عليه ذلك بكونها ذات يد لا يطالب منها البيّنة ، وأظهر عليهالسلام عليه أنّ الطريقة الموظّفة من الشارع أن يطالب البيّنة من المدّعي دون المنكر ، لأنّ إنكاره عليهالسلام يدلّ على كون اليد مقدّمة على الاستصحاب ، لمخالفة دعوى فاطمة لتمليك النبيّ صلىاللهعليهوآله للأصل.
إلّا أنّك خبير بأنّ عليّا عليهالسلام لم يكن في مقام إثبات الحقّ على الوجه الموظّف شرعا لقطع المنازعة للمدّعي والمنكر ، بل كان غرضه التوصّل إلى حقّه بأيّ وجه اتّفق ، وإن كان على خلاف الطريقة المقرّرة من الشارع لقطع الخصومة ، حيث كان أبو بكر وأصحابه في مقام التعصّب واللجاج ، وكان قصدهم انتزاع يده من فدك عنادا ، ولم يكونوا عارفين بأسلوب الشرع في قطع الخصومة ، فهو عليهالسلام قد ألزم عليهم الحجّة تسجيلا للحقّ عليهم ، وإن لم يكن على الطريق المقرّر لرفع الخصومة. ولذا أنكر على أبي بكر مطالبته منه البيّنة مع إقراره بتملّكه لفدك في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، في قوله : «تسألني البيّنة على ما في يدي وقد تملّكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعده ...» ، إذ مقتضى قانون الشرع أن يطالب البيّنة من عليّ عليهالسلام ، لصيرورته مدّعيا بعد إقراره بالتملّك ، لأصالة عدمه ، فليس الوجه فيه إلّا ما ذكرناه من كون المقصود هو التوصّل إلى الحقّ بأيّ وجه اتّفق. وأمّا رواية مسعدة فقد تقدّم الإشكال في عدّها في عداد أدلّة القاعدة.
وقد ظهر من جميع ما قدّمناه عدم قيام دليل على اعتبار اليد في مقابل البيّنة المستندة إلى الاستصحاب. ولكنّ الإنصاف أنّ الالتزام به بعيد ، لأنّ مقتضاه أن يكون المنكر مطالبا بالبيّنة ، لأنّه إذا ادّعى عمرو شيئا في يد زيد ، وكان ذلك ملكا لعمرو في السابق ، فمطالبة الحاكم البيّنة من عمرو إن كان لعدم اعتبار يد زيد من حيث هي في هذا المورد ، لا لكونه منكرا ووظيفته اليمين دون البيّنة ، لزم مطالبة المنكر بالبيّنة ، لموافقة قول عمرو للاستصحاب بالفرض ، فيكون هو منكرا وزيد