طارئا ، فالأقرب أنّ القول قول المجنيّ عليه (٢٥) ، انتهى. ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال الإصبع في إثبات الجناية على اليد التامّة. والظاهر أنّ مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخ رحمهالله في الخلاف في نظير المسألة ، وهو ما إذا اختلف الجاني والمجنيّ عليه في صحّة العضو المقطوع وعيبه ، فإنّه قوّى عدم ضمان الصحيح.
ومنها : ما ذكره جماعة (٢٦) تبعا للمبسوط (٢٤٧٠) والشرائع في اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنيّ عليه بعد الاندمال أو قبله. إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع في كتب الفقه خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين ، لكنّ المعلوم منهم ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكلّ أصل مثبت. فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدّمة على ضرب اللّفاف بالسيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف لقتله ، إلّا أنّهما اختلفا في بقائه ملفوفا أو خروجه عن اللفّ ، فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأنّ الأصل بقاء لفّه ، فيثبت القتل ، إلّا أن يثبت الآخر خروجه؟! أو تجد فرقا (٢٤٧١) بين بقاء زيد على اللّف وبقائه على الحياة ؛ لتوقّف تحقّق عنوان القتل عليهما؟!
وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ثم شكّ في بقائه فيه ، فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء؟! وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه ، فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟!
______________________________________________________
٢٤٧٠. قال في الشرائع : «لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا ، فقال الوليّ : مات بعد الاندمال ، وقال الجاني : مات بالسراية ، فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه ، وإن أمكن الاندمال فالقول قول الوليّ ، لأنّ الاحتمالين ، متكافئان والأصل وجوب الديتين» انتهى محلّ الحاجة من كلامه.
٢٤٧١. يعني : مع عدم الفارق قد عملوا باستصحاب الحياة ، ولم يعملوا باستصحاب البقاء على اللفّ.