.................................................................................................
______________________________________________________
وفي المثال الثاني علم وجوب الصوم في اليوم إلى الليل ، ولم يعلم أنّ باستتار القرص هل دخل الليل أم لا؟ والأصل عدم دخوله. وكذا في المثال الثالث.
ويقال في الرابع : إنّه علم بالتوضّؤ حصول الطهارة ، وعلم أنّها لا يرتفع إلّا برافع ، ولم يعلم أنّ المذي رافع له ، والأصل عدم جعل الشارع له إيّاه رافعا. ولو فرض عدم العلم بأنّ الطهارة ممّا لا يرتفع إلّا برافع ، فيكون من القسم الثالث ، ولا يفيد فيه الاستصحاب.
ويقال في الخامس : إنّه علم بنجاسة الثوب ، وأنّها ممّا لا يزول إلّا بمزيل ، وشكّ في أنّ الشارع هل جعل الغسل مرّة مزيلا لها أم لا؟ والأصل عدمه. وكذا إذا شكّ في كون شيء مزيلا للمالكيّة أو الزوجيّة أو غيرهما ممّا يعلم استمراره بعد حدوثه إلى تحقّق الرافع.
ثمّ ساق الكلام في بيان ضابط المقام بما حاصله : الحكم ببقاء الحكم السابق إذا كان الشكّ في المانع ، سواء كان الشكّ في عروض المانع أو مانعيّة العارض ، لكن لا لاستصحاب حال الشرع ، أعني : الحكم المتيقّن في السابق ، بل لاستصحاب حال العقل ، أعني : العدم السابق ، على نحو ما تقدّم ، وعدمه إذا كان الشكّ في المقتضي ، لتعارض استصحاب الوجود والعدم فيه ، على ما تقدّم أيضا. انتهى ملخّصا.
ويرد عليه ـ مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمهالله ـ وجوه :
أحدها : أنّه لا فرق بين مثال الأمر بالجلوس ومثال الصوم إذا شكّ في بقاء وجوبه ، من جهة الشكّ في أنّ الليل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة أو لوجود الغيم ، حيث مثّل بالأوّل لما كان الشكّ فيه في المقتضي ، وبالثاني لما كان الشكّ فيه في المانع ، مع كون كلّ منهما من الزمانيّات. بل مثال الأمر بالجلوس نظير الشكّ في وجوب الصوم بعد استتار القرص ، إذ كما يعلم وجود التكليف إلى الزوال ويشكّ فيه بعده في الأوّل ، كذلك يعلم وجوده إلى الاستتار ويشكّ بعده في الثاني.