.................................................................................................
______________________________________________________
غاية زمانيّة أو حاليّة أو يعلم ثبوته في وقت معيّن في الجملة ، بأن يعلم أنّ استمراره ليس في أقلّ من ذلك ، ولم يعلم استمراره بعده. والأوّلان من قبيل الشكّ في المانع ، سواء كان الشكّ في عروض المانع أو في مانعيّة العارض ، والثالث من قبيل الشكّ في المقتضي. ثمّ إنّه عند بيان الأقوال اختار القول باعتباره مطلقا.
ثمّ إنّه في تنبيهات المسألة قد قسّم المتعارضين من الاستصحاب إلى ما كان التعارض فيه في موضوع واحد ، وما كان في موضوعين مختلفين ، يستلزم الاستصحاب في أحدهما خلاف حكم الآخر. والأوّل إلى ما كان تعارضهما بالنسبة إلى حكم واحد ، بأن كان المستصحب في أحدهما حكما وفي الآخر عدم هذا الحكم ، وما كان تعارضهما بالنسبة إلى حكمين كان أحدهما أو كلاهما ملزوما لخلاف الآخر.
وأطال الكلام في بيان الأقسام وأمثلتها بما حاصله : اختيار تعارض الاستصحابين وتساقطهما فيما كان التعارض في موضوع وحكم واحد ، كما في تعارض استصحاب الوجود والعدم ، وفيما كان التعارض في حكمين من موضوع أو موضوعين إذا كان كلّ واحد من الحكمين المستصحبين مزيلا للآخر ، واختار تقديم استصحاب الحكم المزيل إذا كان أحدهما مزيلا للآخر خاصة ، وأمّا إذا لم يكن شيء منهما مزيلا للآخر فأخرجهما من المبحث ، لعدم التخالف بينهما.
ثمّ أطال في الكلام إلى أن قال : «اعلم أنّك بعد ما عرفت حال تعارض الاستصحابين وأنّهما يتساقطان ، لا حجّية لأحدهما إذا وردا على حكم واحد أو حكمين مع ثبوت الرافعيّة من الجانبين ، وأنّ الحكم للمزيل مع ثبوت الرفع من أحدهما ، يظهر لك حال الاستصحاب في الأقسام الثلاثة المذكورة في المقدّمة الاولى ، ويعلم أنّه لا حجّية للاستصحاب في القسم الثالث مطلقا ، وهو الذي علم ثبوت الحكم في الجملة أو في حال وشكّ فيما بعده ، وذلك لأنّه بعد ما علم حكم في وقت أو حال وشكّ فيما بعده ، وإن كان مقتضى اليقين السابق و