.................................................................................................
______________________________________________________
كون الموت بحتف الأنف إلّا على القول بالاصول المثبتة. ولكنّك قد عرفت أنّ العنوان في الأدلّة ولو بمعونة فهم المشهور هو عنوان التذكية وعدمها ، وقد عرفت الحكم بالحرمة والنجاسة في المقام.
وقد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ في أصالة عدم التذكية وجوها ثلاثة : أحدها : كون العنوان عنوان التذكية وعدمها. وثانيها : قضيّة عموم حرمة الميتة ونجاستها. وثالثها : كون العنوان هي الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف. وقد عرفت مقتضى الحال في الجميع.
هذا كلّه في أصالة عدم التذكية. وأمّا أصالة بقاء الطهارة الثابتة في حال الحياة ، فربّما يشكل التمسّك بها بتغيّر موضوعها ، لأنّها إنّما ثبتت حال الحياة فلا تنسحب إلى حال الممات. اللهمّ إلّا أن يتسامح في بقاء موضوع الاستصحاب كما هو ظاهر المشهور ، ولذا ترى حكمهم بجواز النظر للزوج إلى الأعضاء المنفصلة عن زوجته التي ماتت قبل عشرين سنة مثلا ، وبحرمة نظر الأجنبي إليها ، استصحابا للحكم السابق. بل حكي عن المحقّق الحكم بنجاسة الكلب الذي صار ملحا بالوقوع في المملحة. فيقال فيما نحن فيه أيضا : إنّ موضوع الطهارة والنجاسة في نظر أهل العرف هو الجسم مطلقا لا بوصف الاقتران بالحياة ، فحينئذ يصحّ استصحابها إلى حال الموت. لكن هذا الأصل لا يعارض أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة ، لحكومتها عليه ، لكونها من الاصول الموضوعيّة.
وأمّا أصالة بقاء حرمة الأجزاء المبانة فالظاهر عدم جريانها في المقام ، لأنّها إنّما كانت حراما بوصف كونها مبانة من الحيّ ، فلا تنسحب إلى حال الموت.
ومن جميع ما ذكرناه قد ظهر جريان أصالة عدم التذكية من دون معارضة شيء. نعم ، بقي الكلام فيما استشكله الفاضل التوني من عدم بقاء الموضوع في