.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك مشروطا بتحقّق عنوان الميتة. بل مقتضى جعل عنوان الميتة سببا للحرمة والنجاسة عدم مدخليّة انتفاء التذكية في ثبوتهما ، وهو خلاف فرض كون التذكية سببا للطهارة والحلّية اللتين هما مع الحرمة والنجاسة من قبيل ضدّين لا ثالث لهما.
وبالجملة ، إنّه لا يعقل تسبّب كلّ من ضدّين لا ثالث لهما عن سبب مستقلّ بحيث لا يكون لانتفاء أحدهما مدخل في ثبوت مقتضى الآخر ، فتأمّل.
وممّا يؤيّد ما ذكرناه من كون الحلّية والطهارة مترتّبتين على عنوان التذكية ، وضدّهما على عدمها لا على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف ، أنّ التذكية بمعنى التطهير ، والمراد بالميتة أيضا لا بدّ أن يكون بقرينة المقابلة ما لم يطهر من الخباثة الباطنيّة لا ما مات بحتف الأنف. ومع تسليم كون العنوان في الحرمة والنجاسة هي الميتة ، لكنّها بمقتضى اشتقاقها هو مطلق الميّت حتّى المزكّى ، إلّا أنّه قد خرج من حكم الميتة بالدليل ، فعموم ما دلّ على حرمتها ونجاستها يقتضي الحكم بهما في كلّ ميّت إلّا ما أخرجه الدليل ، وهو المذكّى. وحيث فرض عدم العلم بكون الجلد المطروح أو اللحم المطروح داخلا تحت أحد العنوانين بالخصوص ، حكم بالنجاسة والحرمة فيهما عملا بالعموم بعد إحراز موضوعه ولو بالأصل ، وهي أصالة عدم التذكية. فكما أنّه إذا ورد وجوب إكرام العدول ، وشكّ في كون شخص عادلا ، لا يصحّ التمسّك بعمومه بضميمة استصحاب العدالة إن كان مسبوقا بها ، كذلك فيما نحن فيه. فلا يرد عليه حينئذ عدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة ، لأنّ ذلك مع فرض بقاء الشبهة لا مع دفعها ولو بالأصل.
هذا ، ولكنّا لو قلنا بترتّب الحرمة والنجاسة على عنوان الميتة بمعنى الموت بحتف الأنف انقلب الأصل ، وكان مقتضاه الحلّية والطهارة ، لأنّها بهذا المعنى أمر وجودي منفي بالأصل. ولا تعارضه أصالة عدم التذكية ، لأنّ نفيها بالأصل لا يثبت