الصفحه ٤٤٣ :
وربّما يتمسّك في بعض (٢٤٧٥) موارد
الاصول المثبتة بجريان السيرة أو الإجماع على اعتباره هناك ، مثل
الصفحه ٤٠٣ : الطهارة والحلّية. ولا يخفى أنّ الترجيح في
تعارض الاصول غير صحيح ، سواء كان المرجّح من سنخها أم لا ، بأن
الصفحه ٦٢٣ : ........................................................... ٧
فى الاستصحاب من الاصول العملية.............................................. ١٧
الاستصحاب من
الصفحه ٢٥٤ : ـ كأصالة
عدم التخصيص وسائر قرائن المجاز ـ من الاصول المجمع عليها ، فيخرج من الاستصحاب
المختلف فيه ، كما هو
الصفحه ٤٣٩ :
المبسوط التردّد. وفي
الشرائع : رجّح قول الجاني ؛ لأنّ الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف
الصفحه ٤٩٥ : ظهور العامّ
في الشمول لكلّ زمان بالعموم الاصولي ـ كنفس الأفراد ـ لا يصحّ استصحاب حكم
المخصّص ، لاشتراط
الصفحه ٥١٤ :
باعتبار الترجيح في متعارضات الاصول أو الأخبار أو غيرها ممّا هو معتبر من باب
الظنّ النوعي ، فإنّما هو
الصفحه ٣٥١ : الموت بحتف
الأنف إلّا على القول بالاصول المثبتة. ولكنّك قد عرفت أنّ العنوان في الأدلّة ولو
بمعونة فهم
الصفحه ٤٦٥ : كالاصول العمليّة ، وأن لا يجب في العمل به ذلك ، بأن
يشترك العمل به بين المجتهد والمقلّد كالفروع. وقد أشار
الصفحه ٤٧٦ : قد ذكر هذا الجواب على تقدير تسليم جريان الاستصحاب في اصول الدين ، فما
ذكره في الحقيقة يرجع إلى جوابين
الصفحه ٥٥١ : إنّه مع تسليم
جريان استصحاب كلّ من الموضوع والحكم ، فلا ريب أنّ المقصود من استصحاب الموضوع في
مقام
الصفحه ٦٢١ : الاصول ، لأنّ اليد إنّما جعلت
أمارة على الملك عند الجهل بسببها ، والبيّنة مبيّنة لسببها. والسرّ في ذلك
الصفحه ٥١٥ : الترجيح به
حينئذ بنفس ما دلّ على اعتبار المتعارضين في أنفسهما ، بخلاف ما لو كان المرجّح
خارجيّا ، كموافقة
الصفحه ٢٠ : قاعدة شرعيّة خاصّة. ومع عدم الاعتداد
بأخبار الآحاد في إثبات المسائل الاصوليّة يكون عقليّة محضة.
وإن
الصفحه ٣٤٨ : الاصول الجارية في المقام.
أمّا الأوّل ،
فاعلم أنّ المشهور نجاسة الجلد واللحم المطروحين وحرمة الثاني