العمليّة ، ففي كونه من المسائل الاصوليّة غموض ؛ من حيث إنّ الاستصحاب (٢٠٣١) حينئذ قاعدة مستفادة من السنّة ، وليس التكلّم فيه تكلّما في أحوال السنّة ،
______________________________________________________
وأمّا الثالث ، فلجواز التقليد في موارده ، إذ يجوز للمجتهد أن يفتي المقلّد بجواز العمل بمقتضى الاستصحاب في الموضوعات الخارجة بعد بيان مؤدّاه ومفهومه له ، كما يجوز له الإفتاء بحرمة شرب الخمر مثلا ، وجاز لمقلّده العمل بفتواه في جميع موارده.
وأمّا الرابع ، فلما أسلفنا سابقا من كون البحث عن اعتبار الاستصحاب في الموضوعات الخارجة في هذا العلم استطراديّا. وأمّا الخامس فواضح.
وأمّا الثاني ، فهو الاستصحاب الجاري في إثبات المسائل الاصوليّة ، كأصالة عدم النقل والاشتراك المعمول بها في مباحث الألفاظ ، وأكثر المميّزات المذكورة آتية هنا. وربّما يمثّل له باستصحاب انسداد باب العلم أو انفتاحه عند الشكّ في ذلك لإثبات جواز العمل بمطلق الظنّ أو حرمته ، كما إذا فرض انسداد باب العلم ، لاندراس كتب الأخبار سوى جملة منها يشكّ معها في بقاء الانسداد ، أو كان باب العلم مفتوحا ثمّ شكّ في بقاء الانفتاح ، لاندراس بعض الكتب.
وفيه نظر ، لأنّ جواز العمل بمطلق الظنّ عند الانسداد ـ وكذا حرمته عند الانفتاح ـ عقلي ، ولا يجوز الاستصحاب في الأحكام العقليّة كما سيجيء في محلّه.
وكيف كان ، فالظاهر خروج القسمين من محلّ البحث.
وأمّا الثالث ، فهو الاستصحاب الجاري في الأحكام الكلّية الفرعيّة. وقد ذكر المصنّف رحمهالله فيه وجهين ، وستقف على تحقيق الحال فيهما.
٢٠٣١. توضيحه : أنّ الاستصحاب على تقدير أخذه من الأخبار عبارة عن مضمون قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» فمرجع البحث عنه حينئذ إلى البحث عن تعيين مضمون هذا الخبر ، فكما أنّ البحث عن تعيين مضمون قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وكذا قوله عليهالسلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه