الصفحه ٣٨٨ : (٢٤١٦) في بقاء شرطية
العلم للتكليف في زمان. نعم ، ربّما يستصحب التكليف (٢٤١٧) فيما كان المكلّف به
معلوما
الصفحه ٧٧ : الامور في حكمه ، لعدم التردّد في حكمه ، سواء كان الشكّ في وجود
ما علم مدخليّته أو مدخليّة ما علم وجوده
الصفحه ٧٨ : القضية غير قابلة للاستصحاب عند
الشكّ في الضرر مع العلم بتحقّقه سابقا ؛ لأنّ قولنا : " المضرّ قبيح"
حكم
الصفحه ٤٤٤ : والتفتيش فيها. ولو سلّم فلعلّه في موارد حصول العلم
العادّي بعدم وجود الحائل ، كما هو الغالب ، وهذا العلم
الصفحه ٤٨٧ : دليل عليه (٢٥٢٣) في الشريعة
السابقة ، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممّن لم يحصل له العلم بعد الفحص
الصفحه ٤٢٥ : باستصحاب عدم
الوجوب إثبات الاستحباب ، لكون المقارنة فيها ناشئة من العلم الإجمالي. ومن هذا
القبيل موارد
الصفحه ٣٨٩ : .
______________________________________________________
٢٤١٨. من استصحاب شرطيّة العلم ، لأنّ المستصحب في محلّ الفرض
نفس التكليف لا شرطيّة العلم في تنجّزه
الصفحه ٤٥٩ : القاطع كذلك ، وثالثة في الجزئيّة ، ورابعة في
الشرطيّة ، وخامسة في الركنيّة بعد إحراز الجزئيّة. والاصول
الصفحه ٥٤١ : الشكّ
في انقطاع دم الحيض ، حيث لم يحكموا باستصحاب العدم في أمثال هذه الموارد. وادّعى
بعضهم في اصوله
الصفحه ٤٦٤ : إلّا على القول بالاصول المثبتة.
وكيف كان ، فلا
وجه للتمسّك بالأصل على إطلاقه في المقام. وقد يتمسّك
الصفحه ٤٧٠ : عدم جريان الاستصحاب في اصول الدين بين القول باعتبار اليقين فيها ، وبين
القول بكفاية الوثوق أو الظنّ
الصفحه ١٢٤ : بالشكّ غير ناهض لإثبات الحرمة أيضا ، لوروده في
مقام توهّم الحظر ، لكون حرمة العمل بغير العلم إمّا لأجل
الصفحه ٥٧١ :
فكلّ مورد يصدق عرفا
أنّ هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق
الصفحه ١٧٨ : : إنّ مال المفقود في حكم
ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السابق ، مع ما ورد من الأخبار
الصفحه ٥٥٤ : أوّلا إلّا على القول بالاصول المثبتة. ولا يصحّ
استصحاب الحكم أيضا ، لعدم العلم ببقاء موضوعه ، كما ذكره