الصفحه ١٠٢ : ):
______________________________________________________
وثالثها : ما أشار
إليه في المنتقى على ما حكاه عنه في الوسائل ، قال : «يتّفق في بعض الأحاديث عدم
التصريح
الصفحه ١٠٩ :
(لا تُطِعْ كُلَّ
حَلَّافٍ مَهِينٍ) لكونه قيدا زائدا في الكلام ، فالقياس أن يتوجّه النهي
إليه
الصفحه ١٢٠ :
والمهمّ في هذا الاستدلال إثبات إرادة
الجنس من اليقين ، ومنها صحيحة اخرى لزرارة ـ مضمرة أيضا
الصفحه ١٢٣ : ،
لعلّه شيء اوقع عليك ؛ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ... الحديث".
والتقريب كما تقدّم في الصحيحة
الصفحه ٢٠٤ :
كلّ حكم ثبت في الحالة
الاولى في الحالة الثانية ؛ لأنّ عمدة ما ذكروه من الدليل هي الأخبار المذكورة
الصفحه ٢١١ : ، كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا : لم
تكن الزكاة واجبة عليه والأصل بقائه ، أو حكما شرعيّا ، مثل قول
الصفحه ٢٧٤ :
وقد ذكر في النهاية مسألة الاستصحاب ،
ونسب إلى جماعة منهم الغزاليّ حجّيته ، ثمّ أطال الكلام في
الصفحه ٣٤٧ :
وبالجملة : فالعبرة في جريان الاستصحاب
عدّ الموجود السابق مستمرّا إلى اللاحق ، ولو كان الأمر
الصفحه ٣٧٣ : استصحابي
الوجود والعدم في مثل : وجوب الصوم إذا عرض مرض يشكّ في بقاء وجوب الصوم معه ، وفي
الطهارة إذا حصل
الصفحه ٣٩٠ : حيث احتياج
كلّ منهما في تحقّقه وجريانه في مورد إلى تحقّق يقين وشكّ.
وأمّا الثانية فمن
وجهين
الصفحه ٣٩٩ :
توضيح ذلك : أنّ المستصحب قد يكون أمرا
موجودا في السابق بالفعل ، كما إذا وجب الصلاة فعلا أو حرم
الصفحه ٤٤٠ :
طارئا ، فالأقرب أنّ
القول قول المجنيّ عليه (٢٥)
، انتهى. ولا يخفى صراحته في العمل بأصالة عدم زوال
الصفحه ٤٧٧ : )
______________________________________________________
كان لا يخلو في
خصوص مسألة النبوّة من وجه ، لعدم صحّة التمسّك فيها بالأخبار ، لفرض الشكّ في
حقّية
الصفحه ٥١٠ :
ويجري على الأخيرين
(٢٥٥١).
وحيث إنّ بناء العرف (٢٥٥٢) على عدم
إجراء الاستصحاب في فاقد معظم
الصفحه ٥٦٧ : المحقّق
القمّي رحمهالله بعد أن حكم بكون المعيار في اختلاف الأحكام على تبدّل
الحقائق عرفا لا محض تغيّر