.................................................................................................
______________________________________________________
قذر» وقوله : يجب
كذا ويحرم كذا ، ونحو ذلك ممّا يتضمّن حكما كلّيا أو قاعدة كليّة تندرج فيها أحكام
كلّية ، مرجعه إلى البحث عن تعيين مضمون هذه الأخبار للإفتاء بمضمونها ، وليس ذلك
بحثا عن أحوال الدليل ، كذلك ما نحن فيه.
وبالجملة ، إنّ
مسائل الاصول هي الباحثة عن أحوال طريق هذه الأحكام من حيث السند أو الدلالة أو
المعارض أو نحو ذلك ، والبحث عن تعيين مضمون الطريق ليس بحثا عن أحواله.
ومن هنا يظهر ضعف
ما ذكره المحقّق القمّي رحمهالله في مقام تعيين موضوع علم الاصول ـ كما تقدّم في كلام
المصنّف رحمهالله ـ من أنّ
الاستصحاب إن أخذ من الأخبار يدخل في السنّة ، لأنّه إن أراد أنّ قاعدة الاستصحاب
على تقدير أخذها من الأخبار عبارة عن مضمون قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وأنّ البحث عنها بحث عن أحوال
الدليل ، لكونه من جزئيّات السنّة التي هي أحد الأدلّة الأربعة ، وتكون دليليّته
باعتبار الاستدلال به على جزئيّاته ، ففيه : أنّه منتقض بجميع القواعد الشرعيّة ،
من قاعدة الضرر والطهارة والسلطنة ووجوب الوفاء بالعقود والعسر ونحوها ، إذ يلزم
عليه أن تكون هذه القواعد كلّها من المسائل الاصوليّة ، وقد اتّفقت كلمتهم على
خلافه ، إذ لم يذكر أحد إحدى هذه القواعد في علم الاصول ، بل ذكروها في الفقه.
ولعلّ الوجه فيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ أنّ تطبيق الكلّيات على جزئيّاتها لا يسمّى
استدلالا ، إذ لا بدّ فيه من ترتيب الصغرى والكبرى وأخذ النتيجة منهما. ولذا أخذوا
قيد النظر في تعريف الدليل ، فقالوا : الدليل ما يمكن الوصول بصحيح النظر فيه إلى
مطلوب خبري ، ولا ريب في عدم صدق ذلك على تطبيق قولنا : كلّ فاعل مرفوع على
جزئيّاته.
والحاصل : أنّ
الاستصحاب على تقدير أخذه من الأخبار عبارة عن مضمون قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» ولا ريب أنّ البحث عن دلالة هذا
الخبر على هذه الكلّية ـ أعني : عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ـ ليس بحثا عن أحوال
السنّة ،