.................................................................................................
______________________________________________________
والجزئيّة
والطهارة ، لا إخبار عن كون الأمر بالصلاة متعلّقا بالمركّب والمقيّد ، وعن صفة
الطهارة في الماء ، بناء على كون الطهارة صفة واقعيّة لا مجعولة كما ستعرفه ـ أنّ
الدليل ما ستعرفه من عدم تعقّل جعل أحكام الوضع.
وأمّا دليل القول
بالانتزاع فوجوه مستفادة من كلام المصنّف رحمهالله :
أحدها : أنّه خلاف
الوجدان بالتقريب الذي ذكره. وحاصله : أنّه لا ريب أنّ خطابات الشارع منزّلة على
الخطابات العرفيّة في كيفيّة استفادة ما يستفاد منها ، لكون النبيّ صلىاللهعليهوآله مرسلا بلسان قومه. وأظهر ما يستفاد منه الحكم الوضعي من
الخطابات هي الجملات الشرطيّة التي تفيد سببيّة الشرط للجزاء. ولا ريب أنّ المولى
إذا قال لعبده : أكرم زيدا إن جاءك ، لا يفهم منه إلّا إيجاب الإكرام عند تحقّق
المجيء ، لا إنشاء الوجوب والسببيّة معا بإنشاءين مختلفين أو بإنشاء واحد. وكذا
إذا أمر بمركّب فليس هنا إلّا إنشاء الوجوب المتعلّق بالمركّب. وعلى الخصم أن يقول
: إنّه متضمّن لإنشاءات : أحدها إنشاء الوجوب ، والآخر إنشاء جزئيّة الجزء ،
والثالث إنشاء كلّية الكلّ. وهو مع ما عرفت من مخالفته للوجدان أنّي لم أر من عدّ
الكلّية من أحكام الوضع ، وليس ذلك إلّا لكون كلّية الكلّ كجزئيّة الجزء منتزعتين
من الأمر بالمركّب.
وثانيها : أنّه قد
اشتهر في ألسنة الفقهاء سببيّة الدلوك ومانعيّة الحيض ، ولم يرد فيهما إلّا خطاب
متضمّن للحكم التكليفي خاصّة. وهذا دليل الانتزاع ، إذ لا دليل على الجعل مع عدم
دلالة الدليل عليه. وتصريحهم مع ذلك بالسببيّة والمانعيّة دليل على كون الوضعيّ
منتزعا من التكليفي عندهم.
وثالثها : عدم
تعقّل كونها مجعولة ، وهو يقرّر بوجهين :
أحدهما : ما ذكره
المصنّف رحمهالله من أنّا لا نتعقّل من سببيّة الدلوك مثلا إلّا إنشاء وجوب
الصلاة عنده ، لا أن يكون ذلك صفة زائدة فيه تقتضي إنشاء الوجوب عنده ، لأنّه إن
اريد بها صفة ذاتيّة فيه فهو مع بطلانه مناف للقول بالجعل ، وإن