الصفحه ٣٨١ : ، والحكم العقلي موضوعه معلوم تفصيلا للعقل الحاكم به ، فإن أدرك العقل
بقاء الموضوع في الآن الثاني حكم به
الصفحه ٣٨٧ :
وإن اعتبر من باب التعبّد لأجل الأخبار
، فلا يجوز العمل به ؛ للقطع بانتفاء حكم العقل مع الشكّ في
الصفحه ٥٥٥ :
وأمّا استصحاب الحكم ، فلأنّه كان ثابتا
لأمر لا يعلم بقاؤه ، وبقاؤه قائما بهذا الموجود الباقي ليس
الصفحه ٨١ : الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة ...».
وبالجملة ، إنّ
موضوع الحكم العقلي هو علّته التامّة ، كما أوضحناه هنا
الصفحه ٨٥ : بوجوب فعل أو حرمته مع عدم العلم بمناط حكم الشرع ، يحتمل
أن يكون مناط حكم الشرع ـ مضافا إلى مناط حكم
الصفحه ٢١١ : الحنفيّة على بطلانه ، فلا يثبت به حكم شرعيّ. ولا فرق عند من يرى
صحّته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليا
الصفحه ٣٨٥ : له ، وأوضحه عند بيان القول السابع في المسألة مع جوابه. وأشار هنا أيضا إلى
جوابه بقوله : «وحكم بأنّ
الصفحه ٨ :
عرّف بتعاريف ،
أسدّها وأخصرها (٢٠١١): " إبقاء ما كان" ، والمراد بالإبقاء الحكم
بالبقاء ، ودخل
الصفحه ٧٠ :
والأصل في ذلك عندهم : أنّ الشبهة في
الحكم (٢٠٦٦) الكلّي لا مرجع فيها إلّا الاحتياط دون البراءة أو
الصفحه ٧٨ :
وعدمه لا بدّ وأن
يرجع إلى الشكّ في موضوع الحكم ؛ لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح
الصفحه ٧٩ :
ولا يجوز أن يقال : إنّ هذا الصدق كان
قبيحا سابقا فيستصحب قبحه ؛ لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح
الصفحه ١٥٣ : فقال : إنّ
الرواية تدلّ على أصلين : أحدهما أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع
عدم العلم
الصفحه ٣١٨ :
وقد وجّه المحقق القميّ قدسسره
إلحاق الحكم التخييري بالاقتضائي : بأنّ مقتضى التخيير إلى غاية وجوب
الصفحه ٤٩٩ : المجمع على خروجه من حكم العامّ.
وإن قلنا بكون
عموم الوفاء مستتبعا لاستمرار الحكم خاصّة ، لا يفرّق فيه
الصفحه ٤١ : الحكم بثبوت النجاسة
في ذلك الماء النجس سابقا ، وهل هذا إلّا نفس الحكم الشرعيّ؟! وهل الدليل عليه
إلّا