عدم نقض (٢١٢١) ذلك اليقين بذلك الشكّ إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشكّ فيها ، وأنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة ، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة ـ كما صرّح به السيّد الشارح للوافية ـ إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشكّ ، بل هو نقض باليقين ؛ بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب إعادتها.
وربما يتخيّل (٢١٢٢) : حسن التعليل لعدم الإعادة ؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء ، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها. وفيه : أنّ ظاهر قوله : " فليس ينبغي" ، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا ، كما أنّ ظاهر قوله عليهالسلام في الصحيحة الاولى : " لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا" ، عدم إيجاب إعادة الوضوء ، فافهم ؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.
______________________________________________________
٢١٢١. حاصله : الاستشكال في حمل مورد الاستدلال على الوجه المذكور ، بأنّ ظاهر قوله «لأنّك كنت على يقين ...» تعليل لعدم وجوب الإعادة ، من حيث كون الإعادة نقضا لآثار الطهارة السابقة المتيقّنة ، وهو لا يصلح لكونه علّة لذلك بالتقريب الذي ذكره المصنّف رحمهالله.
٢١٢٢. هذا تصحيح لوقوع قوله «لأنّك كنت ...» علّة لعدم وجوب الإعادة. وحاصله : أنّ وجوب الإعادة في مورد الاستدلال وإن ترتّب على اليقين بوقوع الصلاة مع النجاسة ، فالإعادة حينئذ نقض لأثر الطهارة المتيقّنة باليقين لا بالشكّ ، إلّا أنّه يصحّ تعليل عدم وجوبها بقاعدة الاستصحاب ، مع انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة ، بملاحظة كون قاعدة الاستصحاب مثبتة للأمر الظاهري المفيد للإجزاء. فعلّة عدم وجوب الإعادة وإن كانت هي قاعدة الإجزاء ، إلّا أنّ الإمام عليهالسلام أسند عدم الوجوب إلى قاعدة الاستصحاب ، إمّا لأنّها العمدة في إثبات عدم الوجوب ، لكون الأمر الظاهري ناشئا منها ، وإمّا لأنّ الشبهة في وجوب الإعادة و