الاستدلال يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة ، وحينئذ فالمراد : اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة ، والشكّ حين إرادة الدخول (٢١٢٠) في الصلاة. لكن ،
______________________________________________________
والحاصل : أنّه لا إشكال في جواز الاحتياط في مورد الاستصحاب المخالف له ، نظير سائر الأمارات الشرعيّة من خبر الواحد وغيره. والوجه فيه واضح ، لأنّها ليست مجعولة في عرض الواقع ليجب الأخذ بها مطلقا ، بل المقصود منها كونها طرقا موصلة إلى الواقع ولو على سبيل الاحتمال ، كما في موارد الاصول على ما قرّرناه في محلّه ، فإذا توصّل المكلّف إلى الواقع بالاحتياط سقط مناط وجوب العمل بها.
ثمّ إنّ مورد الاستدلال بالصحيحة فقرتان ، إحداهما : قوله عليهالسلام «فإن ظننت أنّه أصابه ـ إلى قوله ـ وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا». والاخرى قوله عليهالسلام : «وإن لم تشكّ ثمّ رأيته ـ إلى قوله ـ فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ». والوجه في تخصيص مورد الاستدلال بالاولى ـ مضافا إلى مخالفة الثانية بظاهرها للإجماع ـ هو إباء التفريع عن حمل اللام على الجنس ، كما نبّه عليه المصنّف رحمهالله في آخر كلامه.
ويظهر من المحقّق القمّي رحمهالله كون موضع الدلالة منها فقرات. قال : فيها مواضع من الدلالة. ولعلّه أراد بالفقرة الثالثة العلّة المنصوصة فيها ، وقد تقدّم الكلام فيها تصحيحا وتزييفا في الصحيحة الاولى. وكيف كان ، فالفقرة الاولى ـ كما أوضحه المصنّف رحمهالله ـ محتملة لوجهين ، والثانية لوجه واحد. وقد أشرنا إلى عدم مدخليّة ذلك في الاستدلال.
٢١٢٠. يشكل الحكم بصحّة الصلاة حينئذ ، لأجل عدم تأتّي قصد القربة مع الشكّ في صحّتها. اللهم إلّا أن يجاب بما أسلفناه عند بيان القواعد التي يمكن استنباطها من الصحيحة ، فراجع.