.................................................................................................
______________________________________________________
ربيع الأوّل. والجواب منع منافاة العفو في الواقع لمقتضى اللطف ، إذ قد تقتضي الحكمة ذلك في بعض الموارد ، كالتوسعة على العباد في خصوص المقام ، إذ قلّ من يتخلّص عن نيّة المعصية سيّما في تمام العمر ، بخلاف فعلها. ومن هذا الباب التوبة المكفّرة للذنوب ، وهو المناسب أيضا لعموم رحمته.
وأمّا إظهار العفو فمع انتقاضه بالتوبة ، لاشتراكهما فيما يرد على الأوّل ، مضافا إلى أنّ الحكمة قد تقتضي ذلك أيضا وإن لم نعرف وجهها بالخصوص ، أنّ العفو في موارد ثبوته يحتمل أن يكون برفع الخطاب المثبت للحكم ، فلا يلزم منه التسبّب لعدم مبالاة كثير من الناس دخول المعاصي ، إذ المعصية مخالفة الخطاب الإلزامي ، والفرض عدمه. نعم ، غاية ما يلزم هنا هو الترخيص في الدخول في المفاسد الواقعيّة ، وتفويت المصالح الواقعيّة التي هي منشأ الأمر والنهي ، ولا قبح فيه بعد احتمال جبر هذا الكسر بما يصلحه ، كما هو اللازم في موارد العمل بأصالة البراءة ، بل بمطلق الأدلّة الظاهريّة المحتملة لمخالفة الواقع في صورة التمكّن من العلم ولو بالاحتياط.
هذا ، ولكن ظاهر العفو ثبوت المعصية. وكثرة أخبار العفو تغني عن إيرادها ، ولذا تركه المصنّف رحمهالله. ويكفي فيه ما اشتهر من قوله عليهالسلام : «نيّة السوء لا تكتب».
وعن اعتقادات الصدوق : «اعتقادنا أنّ من همّ بالسيّئة لم تكتب حتّى يعملها ، فإن عملها كتبت عليه سيّئة واحدة». وقد عقد في كتاب معالم الزلفى لذلك بابا. ويظهر من بعض الأخبار أنّ من همّ بسيّئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. وظاهر كلام الشهيد الذي نقله المصنّف رحمهالله عدم الخلاف في العفو عن النيّة المجرّدة ، وإن كان نفيه الذمّ ربّما يومئ إلى عدم تحقّق المعصية أيضا ، ولكنّه خلاف ما صرّح به في غاية المراد في مسألة عدم كون الاستمرار على حكم النيّة شرطا في صحّة الصلاة والصوم من حصول الإثم بها.
بل المحكيّ عن شيخنا البهائي حمل عبارة القواعد على مجرّد العفو. وظاهره بل صريحه عدم الخلاف بين الخاصّة والعامّة في الحرمة حيث قال : «إنّ الشهيد