الشياع الظنيّ (٣٧٥) بكون الظنّ الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين.
ووجه الضعف : أنّ الأولويّة الظنّية (٣٧٦) أوهن بمراتب من الشهرة ، فكيف يتمسّك بها في حجّيتها؟! مع أنّ الأولويّة ممنوعة رأسا ؛ للظنّ بل العلم بأنّ المناط والعلّة في حجّية الأصل ليس مجرّد إفادة الظنّ (٣٧٧). وأضعف من ذلك : تسمية هذه الأولويّة في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة ؛ مع أنّه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظيّ الدالّ على حكم الأصل ، مثل قوله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ.) (٣٨)
______________________________________________________
الذي يسمّى بفحوى الخطاب ولحن الخطاب ـ كما صرّح به المحقّق القمّي قدسسره ـ مقرّر في محلّه.
٣٧٥. وقد يسمّى بالاستفاضة ، وهو في الموضوعات بمنزلة الشهرة في الأحكام. وعن الروضة تفسيره بإخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم. قال : ولا ينحصر في عدد. نعم ، يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل وغيره. أقول : لعلّ إفادته للاطمئنان غالبي ، كما صرّح به في الجواهر ، ثمّ قال : «بل لعلّ هذا هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا وحكما ، وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشكّ ، أمّا معه فقد يشكّ فيه» انتهى موضع الحاجة. ووجه تقييده بالظنّي في عبارة المصنّف رحمهالله للاحتراز به إمّا عن القطعي منه ، أو عن المفيد للاطمئنان بناء على عدم الإشكال في اعتباره حينئذ ، كما عرفته من الجواهر في الجملة.
٣٧٦. في التعبير عن الفحوى بالأولويّة إشارة إلى منع كون الدليل المذكور من قبيل الفحوى كما سيشير إليه.
٣٧٧. ومع تسليم كون اعتبار الأخبار من باب إفادة الظنّ فالأولويّة إنّما تتمّ بالنسبة إلى الظنون القويّة الحاصلة من الشهرة ، دون المساوية أو الضعيفة الحاصلة منها بالنسبة إلى الحاصل من خبر الواحد ، اللهمّ إلّا أن يتمسّك بعدم القول بالفصل.