إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

فرائد الأصول [ ج ١ ]

فرائد الأصول

فرائد الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :الشيخ مرتضى الأنصاري

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :سماء قلم

الصفحات :509

تحمیل

فرائد الأصول [ ج ١ ]

466/509
*

مقدّمتين أثبتهما المدّعي باجتهاده : إحداهما : كون ذلك الأمر المتّفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لو لا المانع. والثانية : انتفاء المانع والمعارض. ومن المعلوم أنّ الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر ، ورجوع المدّعي عن الفتوى التي ادّعى الإجماع فيها ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي بل في زمانه بل فيما قبله ، كلّ ذلك مبنيّ على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه.

ولا بأس بذكر بعض موارد صرّح المدّعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك. فمن ذلك : ما وجّه المحقّق به دعوى المرتضى والمفيد ـ أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ـ قال : وأمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيّد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه؟ فالجواب : أمّا علم الهدى ، فإنه ذكر في الخلاف : أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات ، ثمّ قال : وأمّا المفيد ، فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهم‌السلام (٢٦) ، انتهى. فظهر من ذلك أنّ نسبة السيّد قدس‌سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.

ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل (٣٢٠) بعد القتل : بأنّه يسقط القود وتكون الدية (٣٢١) من بيت المال. قال : دليلنا إجماع الفرقة ؛ فإنّهم رووا : أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت المال المسلمين (٢٧) ، انتهى. فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.

______________________________________________________

٣٢٠. متعلّق بالشاهدين.

٣٢١. خلافا لأبي حنيفة فالدية على المذكّين ، وللشافعي فالدية على الحاكم ، ذكرهما في الخلاف.