عادة ، نعم هي أمارة ظنّية على ذلك ؛ لأنّ الغالب في الاتّفاقيّات عند أهل عصر كونه من الاتّفاقيّات عند من تقدّمهم. وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر ، لكنّ الكلام في كون الاتّفاق مستندا إلى الحسّ أو إلى حدس لازم عادة للحسّ.
______________________________________________________
الترجيح ، لوقوع الخلاف في شرائط حجّيته بين أهل الخلاف ، وكذا عندنا من حيث استنباط دخول المعصوم عليهالسلام فيه بالقرائن والأمارات المفيدة لظنّ الدخول وغير ذلك ، فالعمل بخبر الغير فيه نوع من التقليد ، إلّا أن يصرّح بكيفيّة اطّلاعه ، فتأمّل» انتهى.
ثمّ إنّ في كلام المصنّف رحمهالله إشكالا من وجوه :
أحدها : أنّ ما استظهره إنّما يتمّ إن وقعت دعوى الإجماع في كلمات القدماء ، وإلّا فلو وقعت في كلمات المتأخّرين لا يتمّ ما استظهره ، لما تقدّم منه في الأمر الثاني من دعوى شيوع إطلاق الإجماع على اتّفاق جماعة أحدهم الإمام عليهالسلام ، بل على اتّفاق رجلين أحدهما الإمام عليهالسلام ، وأنّ هذا الشيوع قد بلغ إلى حيث يكاد ينقلب الاصطلاح ، إذ لا ريب أنّه مع هذا الشيوع لا يبقى للفظ الإجماع ظهور في نقل فتاوى الجميع. فالأولى في الجواب بالنسبة إلى ما وقع في كلمات المتأخّرين من دعوى الإجماع منع الظهور أوّلا ، ومع تسليمه دعوى تعسّر الاطّلاع أو تعذّره أو منع الاستكشاف.
وثانيها : أنّ توجيه إجماعات الشهيد بما ذكره من الوجوه لا يتمّ ، مع ما تقدّم في كلامه من دعوى ابتناء توجيه الشهيد لإجماعات العلماء على زعمه كون مستند الإجماع عنده وعند غيره من العلماء هي قاعدة اللطف ، لأنّ الإشكال الذي أوجب توجيه المصنّف رحمهالله لإجماعات العلماء لا يتأتّى على قاعدة اللطف ، كما هو واضح.
وثالثها : أنّ الوجه الثالث من وجوه التوجيه التي ذكرها مشدّد للإشكال لا دافع له ، لأنّ الإشكال كما هو وارد على دعوى الإجماع في المسألة الفرعيّة ، كذلك وارد على دعواه في المسألة الاصوليّة ، بل أولى ، لعدم عنوان المسائل الاصوليّة بين أصحاب الأئمّة عليهمالسلام ، ولذا قد يقال بعدم الاعتداد بالإجماع فيها.
![فرائد الأصول [ ج ١ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4226_faraed-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
