وبإزاء هذا التوهّم توهّم : أنّ خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص ، بل من باب التخصّص ، لأنّ وجود القاطع على حجّيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم. وفيه ما لا يخفى (٢٤٤).
وأمّا التفصيل الآخر (٢٤٥) فهو الذي يظهر من صاحب القوانين ـ في آخر مسألة حجّية الكتاب (٤٨) وفي أوّل مسألة الاجتهاد والتقليد (٤٩) ـ وهو : الفرق بين من قصد إفهامه (٢٤٦) بالكلام ، فالظواهر حجّة بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاصّ ـ
______________________________________________________
أفراد الظنون المطلقة ، وحينئذ لا بدّ أن لا تشمل سائر الآيات أيضا ، فلا يتمّ التوهّم المذكور.
ومن هنا يظهر السرّ فيما ادّعاه المصنّف رحمهالله من أنّ فرض وجود الدليل على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور ... إلى آخر ما ذكره. وذلك لأنّ حجّية الظواهر الناهية لأجل الدليل المفروض إنّما هو بعنوان كونها من جملة ظواهر الكتاب ، لفرض كون مؤدّى الدليل اعتبار ظواهر الكتاب من حيث كونها ظواهر الكتاب لا من حيث كونها من أفراد الظنون ، فإذا فرض اعتبارها بهذا الوصف العنواني فكيف يمكن فرض شمولها لسائر الآيات ، مع فرض تحقّق مناط اعتبار هذه الآيات فيها أيضا؟ وهذا الوجه وإن كان عقليّا إلّا أنّه منشأ لفهم العرف عدم شمول هذه الآيات لحرمة العمل بالظواهر.
٢٤٤. لأنّ القطع باعتبار أمارة ظنّية إنّما يمنع من شمول حكم الآيات الناهية لها لا خروجها من موضوعها ، لعدم صيرورتها بذلك قطعيّة ، فخروجها منها من باب التخصيص دون التخصّص ، وهو واضح.
٢٤٥. حقّ العبارة أن يقال : وأمّا الكلام في الخلاف الثاني.
٢٤٦. لا يخفى أنّ مقتضى هذا التفصيل حجّية الظواهر من باب الظنّ الخاصّ بالنسبة إلى من قصد إفهامه ، سواء كان مخاطبا بالكلام أم كان المخاطب غيره ، كما إذا خوطب شخص وكان المقصود إفهام غيره ، أم لم تكن هنا مخاطبة أصلا كما في تأليفات المصنّفين ، وحجّيتها من باب الظنّ المطلق بالنسبة إلى غير من